بازگشت

الامام الجواد يجيب عن مسألة يحيي بن أكثم بالتفصيل في محرم قتل صيدا


فقال أبوجعفر عليه السلام: نعم.

ان المحرم اذا قتل صيدا في الحل و كان الصيد من ذوات الطير، و كان من كبارها فعليه شاة.

فان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا.

و اذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن.

و اذا قتله في الحرم فعليه الحمل [1] و قيمة الفرخ.

فاذا كان من الوحش و كان حمار وحش فعليه بقرة.

و ان كان نعامة فعلية بدنة.

و ان كان ظبيا فعليه شاة.

و ان كان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة.

و اذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه [2] و كان احرامه بالحج نحره [3] بمني، و ان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة.

و جزاء الصيد علي العالم و الجاهل سواء، و في العمد عليه



[ صفحه 108]



المأثم، و هو موضوع عنه في الخطأ.

و الكفارة علي الحر في نفسه، و علي السيد في عبده، و الصغير لا كفارة عليه، و هي علي الكبير واجبة، و النادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة، و المصر يجب عليه العقاب في الآخرة.

فقال المأمون: أحسنت يا أباجعفر: أحسن الله اليك.

فان رأيت أن تسأل يحيي عن مسألة كما سألك.


پاورقي

[1] الحمل: الخروف اذا بلغ ستة أشهر.

[2] الضمير يعود الي الحرم.

[3] الضمير يعود الي الهدي.