الامام الجواد يجيب عن مسألة يحيي بن أكثم بالتفصيل في محرم قتل صيدا
فقال أبوجعفر عليه السلام: نعم.
ان المحرم اذا قتل صيدا في الحل و كان الصيد من ذوات الطير، و كان من كبارها فعليه شاة.
فان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا.
و اذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن.
و اذا قتله في الحرم فعليه الحمل [1] و قيمة الفرخ.
فاذا كان من الوحش و كان حمار وحش فعليه بقرة.
و ان كان نعامة فعلية بدنة.
و ان كان ظبيا فعليه شاة.
و ان كان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة.
و اذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه [2] و كان احرامه بالحج نحره [3] بمني، و ان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة.
و جزاء الصيد علي العالم و الجاهل سواء، و في العمد عليه
[ صفحه 108]
المأثم، و هو موضوع عنه في الخطأ.
و الكفارة علي الحر في نفسه، و علي السيد في عبده، و الصغير لا كفارة عليه، و هي علي الكبير واجبة، و النادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة، و المصر يجب عليه العقاب في الآخرة.
فقال المأمون: أحسنت يا أباجعفر: أحسن الله اليك.
فان رأيت أن تسأل يحيي عن مسألة كما سألك.
پاورقي
[1] الحمل: الخروف اذا بلغ ستة أشهر.
[2] الضمير يعود الي الحرم.
[3] الضمير يعود الي الهدي.