بازگشت

الخمس


جاء في الكافي لأبي جعفر الكليني بسنده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: كتبت الي أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة.

فكتب: «بعد المؤونة». [1] .

و في التهذيب لأبي جعفر الطوسي بسنده، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا الي أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس، أعلي جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب، و علي الضياع، و كيف ذلك؟

فكتب بخطه: «الخمس بعد المؤونة». [2] .

و فيه أيضا باسناده عن أبي جعفر علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله و مشربه من الخمس.

فكتب بخطه: «من أعوزه شي ء من حقي فهو في حل». [3] .

و فيه باسناده عن علي بن مهزيار أيضا، قال: قال لي أبوعلي بن راشد: قلت له ]أي الامام الجواد عليه السلام[: أمرتني بالقيام بأمرك، و أخذ حقك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: و أي شي ء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه.



[ صفحه 300]



فقال ]عليه السلام[: «يجب عليهم الخمس».

فقلت: ففي أي شي ء؟

فقال: «في أمتعتهم و ضياعهم».

فقلت: و التاجر عليه، و الصانع بيده؟

فقال: «ذلك اذا أمكنهم بعد مؤنتهم».

و جاء فيه أيضا: عن علي بن مهزيار، قال: كتب اليه ابراهيم بن محمد الهمداني، أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه علي أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، و أنه ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس و لا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤنة الضيعة و خراجها، لا مؤنة الرجل و عياله.

فكتب ]الامام الجواد عليه السلام[ - و قرأه علي بن مهزيار -: «عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله، و بعد خراج السلطان». [4] .

و عن محمد بن خالد البرقي، قال: كتبت الي أبي جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير، و ما يجب علي الذهب من دراهم بقيمة ما يسوي أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شي ء ما فيه؟

فأجاب عليه السلام: «أيما تيسر يخرج». [5] .

و في التهذيب للشيخ الطوسي رحمه الله باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد و عبدالله بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب اليه أبوجعفر عليه السلام و قرأت أنا كتابه اليه في طريق مكة، قال: «الذي أوجبت في سنتي هذه



[ صفحه 301]



- و هذه سنة عشرين و مئتين - فقط لمعني من المعاني أكره تفسير المعني كله خوفا من الانتشار، و سأفسر لك بعضه ان شاء الله تعالي.

ان موالي - أسأل الله صلاحهم - أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك، فأحببت أن اطهرهم و أزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس، قال الله تعالي: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم - ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات و أن الله هو التواب الرحيم - و قل اعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون الي عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون). [6] .

و لم أوجب ذلك عليهم في كل عام، و لا أوجب عليهم الا الزكاة التي فرضها الله عليهم، و انما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليها الحول. و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة الا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي و منا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم، و لما ينوبهم في ذاتهم.

فأما الغنائم و الفوائد: فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالي: (و اعلموا أنما عنمتم من شي ء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله علي كل شي ء قدير). [7] .

و الغنائم و الفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء، و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر عظيم، و الميراث الذي لا يحتسب من



[ صفحه 302]



غير أب و لا ابن، و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، و مثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، و من ضرب ما صار الي قوم من موالي من أموال الخرمية الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت الي قوم من موالي.

فمن كان عنده شي ء من ذلك فليوصل الي وكيلي، و من كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لايصاله و لو بعد حين، فان نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي أوجب من الغلات و الضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك». [8] .

و الرواية ذكرنا نصها في باب الرسائل باعتبارها تتضمن واحدا من كتب الامام عليه السلام المهمة الي شيعة، و فيه بعض المؤشرات عن الأوضاع الاجتماعية و السياسية التي كان يعيشها شيعة أهل البيت عليهم السلام، بل و المخاوف التي كانت تحيط بالامام عليه السلام.


پاورقي

[1] أصول الكافي: 1 / 545.

[2] تهذيب الأحكام: 4 / 123، الاستبصار: 2 / 55.

[3] تهذيب الأحكام: 4 / 143.

[4] تهذيب الأحكام: 4 / 123.

[5] الفروع من الكافي: 3 / 559، تهذيب الأحكام: 4 / 95، من لا يحضره الفقيه: 2 / 32.

[6] التوبة: 105 - 103.

[7] الأنفال: 41.

[8] تهذيب الأحكام: 4 / 141.