مع ابن أبي داوود
و هي المناظرة التي جعلت ابن أبي داوود يسعي ضمن الساعين للتخلص من الامام الجواد عليه السلام. يقول ابن أبي داوود: أن سارقا أقر علي نفسه بالسرقة، و سأل المعتصم تطهيره باقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، و قد أحضر محمد بن علي عليه السلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟ قال: فقلت من الكرسوع. قال: و ما الحجة في ذلك؟ فقلت: لأن اليد هي الأصابع و الكف الي الكرسوع لقول الله تعالي في التيمم: (فامسحوا بوجوهكم و أيديكم) و اتفق معي علي ذلك قوم.
[ صفحه 181]
و قال آخرون بل يجب أن يقطع من المرفق. قال المعتصم: و ما الدليل علي ذلك؟
قالوا: لأن الله لما قال: (و أيديكم الي المرافق) في الغسل دل ذلك علي أن حد اليد هي المرفق.
قال: فالتفت الي محمد بن علي فقال: ما تقول في هذا يا أباجعفر؟ قال الامام عليه السلام: قد تكلم القوم فيه يا أميرالمؤمنين.
قال: دعني و ما تكلموا به، أي شي ء عندك؟
قال: أعفني عن هذا يا أميرالمؤمنين.
قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عنك فيه.
فقال عليه السلام: أما اذا أقسمت علي بالله اني أقول أنهم أخطأوا فيه السنة، فان القطع يجب أن يكون من مفضل أصول الأصابع، فيترك الكف.
قال: و ما الحجة في ذلك؟
قال: قول رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: السجود علي سبعة أعضاء الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها. و قال الله تبارك و تعالي: (و أن المساجد لله) يعني هذه المساجد السبعة التي يسجد عليها. (فلا تدعوا مع الله أحدا) و ما كان لله لا يقطع.
قال فأعجب المعتصم ذلك، و أمر بقطع يد السارق من
[ صفحه 182]
مفصل الأصابع دون الكف. [1] .
پاورقي
[1] موسوعة الامام الجواد، ج 1، ص 452.