بازگشت

حلية زواج الزاني بالمزني بها


و سئل الامام أبوجعفر الجواد عليه السلام عن الزاني هل له أن يتزوج بالمزني بها، فأجاب عليه السلام بالجواز بعد استبرائها، و هذا نص السؤال مع جوابه روي الحسن بن علي



[ صفحه 99]



بن شعبة عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام انه سئل عن رجل نكح امرأة علي زنا أيحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتي يستبرئها من نطفته و نطفة غيره اذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثم يتزوج بها ان أراد، فانما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا [1] .


پاورقي

[1] وسائل الشيعة 15: 476.