بازگشت

الطلاق


و سئل الامام أبوجعفر عليه السلام عن الطلاق المخالف لفقه أهل البيت عليهم السلام



[ صفحه 98]



فأجاب عليه السلام بعدم صحته ان كان المطلق ممن يدين بالولاء لهم، و يسير علي وفق ما أثر عنهم، و ان كان المطلق لا يري ذلك فطلاقه صحيح، و هذا نص جوابه عن هذا السؤال الذي سأله عنه ابراهيم بن محمد الهمداني: «فهمت ما ذكرت من أمر بنتك و زوجها «الي أن قال» و من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فان كان ممن يتولانا، و يقول: بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله، و ان كان ممن لا يتولانا و لا يقول: بقولنا فاختلعها منه، فانه نوي الفراق» [1] .


پاورقي

[1] وسائل الشيعة 15: 320.