بازگشت

الخمس


و تلتزم الشيعة الامامية بلزوم الخمس و وجوبه الذي هو من أهم الضرائب



[ صفحه 91]



الاسلامية التي فرضها الله علي المسلمين لازدهار اقتصادهم، و معالجة الفقر و البؤس، و نصف من الخمس المسمي بحق الامام ينفق علي اقامة معالم الشريعة الاسلامية و ازدهار الحياة الفكرية و العلمية في الاسلام، و هو يجب في مواضع - ذكرها الفقهاء - منها ما يفضل عن مؤنة سنة الانسان له و لعياله من أرباح التجارات، و الصناعات و الزراعات و نحوها، و قد استدل الفقهاء علي ذلك بما أثر عن الامام أبي جعفر الجواد عليه السلام من الأخبار و التي منها:

1 - روي علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الي أبي جعفر الثاني عليه السلام: اخبرني عن الخمس أ علي جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و علي الصناع؟ و كيف ذلك؟ فكتب عليه السلام بخطه: الخمس بعد المؤنة [1] .

2 - روي الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال: «كتب اليه أبوجعفر عليه السلام و قرأت أنا كتابه اليه في طريق مكة، قال: ان الذي أوجبت في سنتي هذه، و هذه سنة عشرين و مائتين فقط لمعني من المعاني أكره تفسير المعني كله خوفا من الانتشار، و سأفسر لك بعضه ان شاء الله: ان موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن اطهرهم و ازكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا قال تعالي: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم ان صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم - ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات و أن الله هو التواب الرحيم - و قل اعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون الي عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم



[ صفحه 92]



تعملون) [2] .

و لم أوجب عليهم ذلك، في كل عام و لا أوجب عليهم الا الزكاة التي فرضها الله عليهم، و انما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليهما الحول، و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحوه في تجارة و لا ضيعة الا في ضيعة سافسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي، و منا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم، و لما ينوبهم في ذاتهم، فأما الغنائم و الفوايد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالي: (و اعلموا أنما غنمتم من شي ء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي كل شي ء قدير) فالغنائم و الفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها. و الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن، و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب، و ما صار الي موالي من أموال الخرمية الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت الي قوم من موالي فمن كان عنده شي ء من ذلك فليوصله الي وكيلي، و من كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لايصاله و لو بعد حين، فان نية المرء خير من عمله، فأما الذي أوجب من الضياع و الغلات في كل عام فهو نصف السدس، ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك..» [3] .

و منيت هذه الصحيحة بكثير من الغموض و عدم وضوح المراد منها و قد



[ صفحه 93]



ذكرت عليها عدة اشكالات تصدي بعض المحققين من الفقهاء الي تفنيدها، و ذكر المحقق الفقيه البحراني ما نصه: فالحق ما ذكره جملة من الأصحاب من أن الرواية في غاية الاشكال و نهاية الاعضال [4] .


پاورقي

[1] وسائل الشيعة 6: 348.

[2] سورة الجمعة: 105 - 103.

[3] وسائل الشيعة 6: 350.

[4] الحدائق الناضرة.