بازگشت

المأمون يطلب ايضاح المسألة


و طلب المأمون من الامام أبي جعفر عليه السلام ايضاح المسألة السابقة التي سأله عنها يحيي بن أكثم، فأجابه عليه السلام الي ذلك، و قد روي جوابه بصورتين:

الاولي: ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلا عن أبي جعفر الجواد عليه السلام، و قد جاء في الجواب:

«ان المحرم اذا قتل صيدا في الحل، و كان الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، فان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، و ان قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم، و ليس عليه القيمة لأنه ليس في الحرم، و اذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمة الفرخ لأنه من الحرم، و ان كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة، و كذلك في النعامة بدنة، فان لم يقدر فاطعام ستين مسكينا، فان لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما فان كان بقرة فعليه بقرة، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام، و ان كان ظبيا فعليه شاة فان لم يقدر فليطعم عشرة مساكين، فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام، و ان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا أن ينحره ان كان في حج بمني حيث ينحر الناس، و ان كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة، و يتصدق بمثل ثمنه حتي يكون مضاعفا، و كذلك اذا أصاب أرنبا أو ثعلبا فعليه شاة، و يتصدق بمثل ثمن شاة، و ان قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به، و درهم يشتري به علفا لحمام الحرم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم، و كلما أتي به المحرم بجهالة و خطأ فلا شي ء عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم، بخطأ كان أم بعمد، و كلما أتي به العبد فكفارته علي صاحبه مثل ما يلزم صاحبه، و كل ما أتي به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شي ء عليه فان عاد فهو ممن ينتقم الله منه، و ان دل علي الصيد و هو محرم و قتل الصيد فعليه فيه



[ صفحه 242]



الفداء و المصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة، و النادم لا شي ء عليه بعد الفداء في الآخرة، و ان أصابه ليلا أو كارها فلا شي ء عليه، الا أن يتصيد، فان تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء و المحرم بالحج ينحر الفداء بمني حيث ينحر الناس، و المحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة.

و أمر المأمون أن يكتب ذلك عن أبي جعفر عليه السلام و التفت المأمون الي أهل بيته الذين أنكروا تزويجه فقال لهم: هل فيكم من يجيب بهذا الجواب؟ قالوا: لا والله و لا القاضي.. يا أميرالمؤمنين كنت أعلم به منا فقال: ويحكم!! أما علمتم أن أهل هذا البيت ليسوا خلقا من هذا الخلق، أما علمتم أن رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم بايع الحسن و الحسين عليهماالسلام و هما صبيان، و لم يبايع غيرهما طفلين، أو لم تعلموا أن أباهم عليا عليه السلام آمن برسول الله صلي الله عليه و اله و سلم و هو ابن تسع سنين فقبل الله و رسوله ايمانه، و لم يقبل من طفل غيره و لا دعا رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم طفلا غيره، أولم تعلموا أنها ذرية بعضها من بعض يجري لآخرهم ما يجري لأولهم [1] .

و ألم جواب الامام بأحكام جميع جوانب الصيد و فروعه، سواء في الحج أم في العمرة، في الحل كان الصيد أم في الحرم، فيما اذا كان الصائد محرما.

الثانية: ما رواها الشيخ المفيد أن المأمون قال لأبي جعفر عليه السلام: ان رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل الصيد لنعلمه و نستفيده؟

فقال أبوجعفر عليه السلام: نعم ان المحرم اذا قتل صيدا في الحل، و كان الصيد من ذوات الطير، و كان من كبارها فعليه شاة، فان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، فاذا قتل فزخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن و اذا قتله في الحرم فعليه



[ صفحه 243]



الحمل وقيمة الفرخ، و ان كان من الوحش و كان حمار وحش فعليه بقرة، و ان كان نعامة فعليه بدنة، و ان كان ظبيا فعليه شاة، فان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة، و اذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه، و كان احرامه بالحج نحره بمني، و ان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة، و جزاء الصيد علي العالم و الجاهل سواء، و في العمد له المأثم و هو موضوع عنه في الخطأ و الكفارة علي الحر في نفسه و علي السيد في عبده، و الصغير لا كفارة عليه و هي علي الكبير واجبة، و النادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، و المصر يجب عليه العقاب بفي الآخرة.

فقال له المأمون: أحسنت يا أباجعفر أحسن الله اليك [2] .

أما الرواية الاولي فهي أوسع و أكثر شمولا لأحكام الصيد في الحج دون الرواية الثانية.


پاورقي

[1] تحف العقول: 453 - 452. وسائل الشيعة 9: 188.

[2] الارشاد: 362.