بازگشت

علل الأحكام


و كشف الامام محمد الجواد عليه السلام النقاب عن العلة في تشريع بعض الأحكام و كان من بينها ما يلي:

1 - سئل محمد بن سليمان عن العلة في جعل عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، و صارت عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا، فأجابه الامام عليه السلام عن ذلك:

«أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، و أما عدة المتوفي عنها زوجها فان الله تعالي شرط للنساء شرطا، و شرط عليهن شرطا فلم يجابهن فيما شرط لهن، و لم يجر فيما اشترط عليهن، أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر اذ يقول الله عزوجل: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك اسمه انه غاية صبر المرأة عن الرجل، و أما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد اذ مات زوجها أربعة أشهر و عشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء، قال الله عزوجل: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا) ولم يذكر العشرة الأيام في العدة الا مع الأربعة أشهر، و علم أن غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها و لها..» [1] .

2 - سأل محمد بن سليمان الامام الجواد عن العلة فيما اذا قذف الرجل امرأته بجريمة الزنا تكون شهادته أربع شهادات بالله، و اذا قذفها غيره سواء أكان قريبا لها أم بعيد جلد الحد أو يقيم البينة علي ما قال، فأجابه عليه السلام:

«قد سئل أبوجعفر - يعني الامام الباقر عليه السلام - عن ذلك فقال: ان الزوج اذا



[ صفحه 102]



قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، و اذا قال: انه لم يره قيل له أقم البينة علي ما قلت: و الا كان بمنزلة غيره، و ذلك أن الله تعالي جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد و لا ولد يدخله بالليل و النهار فجاز له أن يقول: رأيت، و لو قال غيره: رأيت قيل له: و ما أدخلك المدخل الذي تري هذا فيه وحدك، أنت متهم فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك..» [2] .

هذا بعض ما اثر عنه في بيان علل بعض الأحكام التي شرعها الاسلام.


پاورقي

[1] وسائل الشيعة 15: 452، علل الشرائع: 172، المحاسن: ص 303.

[2] وسائل الشيعة 15: 594.