الميراث
و سئل الامام أبوجعفر عليه السلام عن بعض فروع الميراث فأجاب عنها، و نعرض لبعضها:
1 - روي محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: رجل هلك، و ترك ابنته و عمه، فقال: المال للابنة، قال: و قلت له: رجل مات و ترك ابنة له و أخا له، أو قال: ابن أخيه قال: فسكت طويلا ثم قال: المال للابنة [1] .
2 - روي علي بن مهزيار قال: سألت أباجعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة و كانت لها ابن و ابنة فغاب الابن في البحر، و ماتت المرأة فادعت ابنتها أن امها كانت صيرت هذه الدار لها و باعت أشقاصا منها و بقيت في الدار قطعة الي جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، و ما يتخوف أن لا يحل شراؤها، و ليس يعرف للابن خبر، فقال لي: و منذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبة عشرة سنين، ثم يشتري [2] فقلت: اذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم [3] .
و بهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض المسائل الفقهية التي أدلي بها الامام الجواد عليه السلام حينما سئل عنها و هي تكشف - بوضوح - عن أن الامام عليه السلام قد كان
[ صفحه 101]
المرجع الوحيد الذي يرجع اليه معظم المسلمين في شؤونهم الدينية.
پاورقي
[1] وسائل الشيعة 17: 446.
[2] علق الشيخ الحر علي ذلك بقوله: أقول: لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته لجواز بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة ذكر ذلك جماعة من علمائنا.
[3] وسائل الشيعة 17: 584.