ابراهيم بن شيبة الاصبهاني
و أصله من قاسان (كاشان) و كان من أصحاب الامام الجواد و الامام الهادي (عليهماالسلام) و روي الكليني بسنده عن ابراهيم بن شيبة قال:
[ صفحه 99]
كتبت الي أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين؟ [1] .
فكتب الي: كان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يحب اكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما و أتم [2] .
و في كتاب التهذيب للطوسي: عن ابراهيم بن شيبة قال:
كتبت الي أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن الصلاة خلف من يتولي أميرالمؤمنين و هو يري المسح علي الخفين (في الوضوء) أو خلف من يحرم المسح و هو يمسح؟
فكتب: (ان جامعك و اياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك و أقم، فان سبقك الي القراءة فسبح) [3] .
توضيح الحديث: ان بعض المذاهب تري جواز المسح علي الخفين - في الوضوء - بدلا عن المسح علي الرجلين، و من الواضح ان هذا الوضوء باطل، لقوله تعالي: (و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم الي الكعبين) [4] فاذا كان الوضوء باطلا فالصلاة باطلة ايضا، لأنه روي عن رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) انه قال: «لا صلاة الا بطهور» و الوضوء - مع المسح علي الخفين - ليس طهورا. هذا بالنسبة الي الوضوء.. و أما بالنسبة الي الأذان فقد امر بعض الحكام بحذف بعض فصول الأذان و الاقامة، مثل (حي علي خير العمل) و لذلك فان هذا الأذان - الناقص - لا يترتب عليه أثر.
[ صفحه 100]
من هنا.. فقد أمر الامام الجواد (عليه السلام) ابراهيم بن شيبة بالتقية، فقال: «ان جامعك و اياهم...» أي: لو كنت مع هؤلاء و لم تستطع ان تصلي في مكان آخر، فصل معهم، مفردا لا جماعة، و اذن لنفسك الاذان الكامل واقم، و لا ترفع صوتك بالأذان و الاقامة، وقف معهم واقرأ الحمد و السورة، فان ركع امام الجماعة قبل ان تقرأ الحمد و السورة فسبح تسبيحة واحدة و اركع، فان التسبيحة تكون بدلا عن الحمد و السورة عند الضرورة.
پاورقي
[1] أي: في المسجد الحرام و المسجد النبوي.
[2] كتاب الكافي 4 / 524.
[3] كتاب تهذيب الأحكام 3 / 276.
[4] سورة المائدة آية 5.