بازگشت

الحسين بن مسلم او: الحسين بن اسلم


عدة الشيخ من أصحاب الامام الرضا و الامام الجواد (عليهماالسلام).

في الكافي بسنده عن الحسين بن أسلم قال: لما اراد ابوجعفر (يعني ابن الرضا) عليه السلام أن يقص شعره للعمرة، أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال (عليه السلام) له: ابدأ بالناصية. فبدأ بها. [1] .

و في كتاب (من لا يحضره الفقيه) بسنده عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني [الجواد] (عليه السلام) أنه سئل: «ما فرق ما بين



[ صفحه 161]



الفسطاط و بين ظل المحمل؟».

قال: «لا ينبغي أن يستظل في المحمل، و الفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان، فتقضي الصيام، و لا تقضي الصلاة».

فقال السائل: صدقت، جعلت فداك. [2] .

أقول: قد ذكرنا في صفحة (289) أنه يحرم علي الرجل - في حال الاحرام - الاستظلال في حال السير، لا حال المشي و النزول، كالجلوس في الخيمة.

و السائل يسأل ما فرق بين ظل الخيمة و بين ظل المحمل؟ فأجابه الامام: ان هذه أحكام شرعية لا قياسية، فالصلاة أهم من الصوم، ولكن المرأة اذا حاضت في أيام شهر رمضان يجب عليها قضاء الصوم لا الصلاة.

كذلك الاستظلال بظل المحمل (أو أية وسيلة نقلية) حرام، ولكن الجلوس في الخيمة أو أي مكان له سقف ليس بحرام.


پاورقي

[1] الكافي ج 4 كتاب الحج، باب تقصير المتمتع و احلاله.

[2] ج 2 حديث 1060.