الحسن بن العباس الحريشي
روي الكليني في الكافي بسنده عن الحسن بن العباس بن الحريش عن ابي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قال ابوجعفر الأول - أي الامام
[ صفحه 150]
الباقر (عليه السلام) - لعبد الله بن العباس: يابن عباس، أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟!
فقال: لا.
قال: فما تري في رجل ضرب رجلا [1] أصابعه بالسيف حتي سقطت فذهبت، و أتي رجل آخر فأطار كف يده، فاتي به اليك، و أنت قاض كيف أنت صانع؟
قال - ابن عباس: أقول - لهذا القاطع -: أعطه دية كف، و اقول - لهذا المقطوع -: صالحه علي ما شئت، أو أبعث اليهما ذوي عدل.
فقال - الامام الباقر - له: جاء الاختلاف في حكم الله، و نقضت القول الأول، أبي الله أن يحدث في خلقه شي ء من الحدود و ليس تفسيره في الأرض:
اقطع يد قاطع الكف اصلا، ثم أعطه دية الأصابع، هذا حكم الله. [2] .
أقول: انما ذكرت هذه الأسماء الثلاثة تبعا للمؤلفين في هذا الفن، ولكنني أظن أن الراوي واحد، و جاء الاختلاف في ضبط اسمه بسبب رداءة الخط و تشوشه في القرون الماضية.
پاورقي
[1] في التهذيب: فما تري في رجل ضربت اصابعه بالسيف حتي سقطت فذهبت... الي آخره.
[2] الكافي ج 7 / 317 و التهذيب ج 10 حديث 1082.