بازگشت

قذف الزوجة


142 -332- روي الكليني:

عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: كيف صار الزوج اذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات؟ بالله و كيف لا يجوز ذلك لغيره و صار اذا قدفها غير الزوج جلد الحد و لو كان ولدا أو أخا؟

فقال عليه السلام: قد سئل [أبو]جعفر عليه السلام عن هذا فقال: ألا تري أنه اذا قذف الزوج امرأته قيل له: و كيف علمت أنها فاعلة فان قال: رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، و ذلك أنه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا تصلح لغيره أن يدخلها، و لا يشهدها ولد و لا والد في الليل و النهار، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله اذا قال: رأيت ذلك بعيني، و اذا قال: اني لم أعاين صار قاذفا في حد غيره و ضرب الحد الا أن يقيم عليها البينة، و ان زعم غير الزوج اذا قذف و ادعي أنه رآه بعينه قيل له: و كيف رأيت ذلك و ما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك أنت متهم في دعواك و ان كنت صادقا فأنت في حد التهمة، فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك.

قال: و انما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين [1] .



[ صفحه 237]




پاورقي

[1] الكافي 403:7 ح 6، من لا يحضره الفقيه 539: 3 ح 4857، وسائل الشيعة 549:15 ح 5، تفسير نورالثقلين 577: 3 ح 49، عوالي اللئالي 419: 3 ح 24.