العتق
141 -331- قال الصدوق:
روي ابراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار قال: كتبت اليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة، فيخرج من الدنيا حرا هل للمولي في عتقه ذلك أجر أو يتركه مملوكا، فيكون له أجر اذا مات و هو مملوك له
[ صفحه 235]
أفضل؟
فكتب عليه السلام: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه، و هذا العتق في تلك الساعة لم يكن نافعا له [1] .
پاورقي
[1] من لا يحضره الفقيه 153: 3 ح 3559، وسائل الشيعة 42:16 ح 1.