دية القتل
140 -330- روي الطوسي:
عن محمد بن علي بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد بن محمد [1] ، عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتي مات.
قال: ان كان له مال أخذ منه و الا أخذ من الأقرب فالأقرب [2] .
پاورقي
[1] كذا في التهذيب، و في الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
[2] تهذيب الأحكام 170:10 ح 12، الاستبصار 262: 4 ح 986.