بازگشت

قطع اليد


138 -328 - و روي أيضا:

عن زرقان صاحب ابن أبي داود و صديقه بشدة قال: رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم و هو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال: وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سنة، قال: قلت له: و لم ذاك؟

قال: لما كان من هذا الأسود أباجعفر محمد بن علي بن موسي اليوم بين يدي أميرالمؤمنين المعتصم.

قال: قلت له: و كيف كان ذلك؟ قال: ان سارقا أقر علي نفسه بالسرقة و سأل الخليفة تطهيره باقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه و قد أحضر محمد ابن علي عليهماالسلام، فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟

قال: فقلت: من الكرسوع، قال: و ما الحجة في ذلك؟

قال: قلت: لأن اليد هي الأصابع و الكف الي الكرسوع، لقول الله في التيمم:



[ صفحه 232]



(فامسحوا بوجوهكم و أيديكم) [1] و اتفق معي علي ذلك قوم.

و قال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال و ما الدليل علي ذلك؟ قالوا: لأن الله لما قال: (و أيديكم الي المرافق) [2] في الغسل دل ذلك علي أن حد اليد هو المرفق.

قال: فالتفت الي محمد بن علي عليهماالسلام فقال: ما تقول في هذا يا أباجعفر؟

فقال: قد تكلم القوم فيه يا أميرالمؤمنين.

قال: دعني مما تكلموا به أي شي ء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أميرالمؤمنين، قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه.

فقال: أما اذا أقسمت علي بالله اني أقول انهم أخطئوا فيه السنة، فان القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف.

قال: و ما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله صلي الله عليه و آله: السجود علي سبعة أعضاء الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، و قال الله تبارك و تعالي: (و أن المساجد لله) [3] يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها: (فلا تدعوا مع الله أحدا). و ما كان لله لم يقطع.

قال: فأعجب المعتصم ذلك و أمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف، قال ابن أبي داود: قامت قيامتي و تمنيت أني لم أك حيا.

قال زرقان: ان ابن أبي داود قال: صرت الي المعتصم بعد ثالثة، فقلت: ان نصيحة أميرالمؤمنين علي واجبة و أنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به النار.

قال: و ما هو؟ قلت: اذا جمع أميرالمؤمنين من مجلسه فقها رعيته و علماءهم



[ صفحه 233]



لأمر واقع من أمور الدين، فسألهم عن الحكم فيه، فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك، و قد حضر المجلس أهل بيته و قواده و وزرائه و كتابه، و قد تسامع الناس بذلك من وراء بابه، ثم يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه الأمة بامامته، و يدعون أنه أولي منه بمقامه، ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء.

قال: فتغير لونه و انتبه لما نبهته له و قال: جزاك الله عن نصيحتك خيرا.

قال: فأمر يوم الرابع فلانا من كتاب وزرائه بأن يدعوه الي منزله فدعاه فأبي أن يجيبه، و قال: قد علمت أني لا أحضر مجالسكم، فقال: اني انما أدعوك الي الطعام و أحب أن تطأ ثيابي و تدخل منزلي فأتبرك بذلك و قد أحب فلان بن فلان من وزراء الخليفة لقائك فصار اليه، فلما أطعم منها أحس السم فدعا بدابته فسأله رب المنزل أن يقيم.

قال: خروجي من دارك خير لك، فلم يزل يومه ذلك و ليله في خلفه حتي قبض عليه السلام [4] .

139 -329- روي ابن شهر آشوب:

في رواية... قال: ما تقول أصلحك الله في رجل أتي حمارة؟

قال: يضرب دون الحد و يغرم ثمنها و يحرم ظهرها و نتاجها و تخرج الي البرية حتي تأتي عليها منيتها سبع أكلها ذئب أكلها.

ثم قال بعد كلام: يا هذا ذاك الرجل ينبش عن ميتة فيسرق كفنها و يفجر بها يوجب عليه القطع بالسرق، و الحد بالزني، و النفي اذا كان عزبا، فلو كان محصنا لوجب عليه القتل و الرجم.

فقال الرجل الثاني: يا ابن رسول الله ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم



[ صفحه 234]



السماء؟

قال: تقرأ القرآن؟ قال: نعم.

قال: اقرأ سورة الطلاق الي قوله: (و أقيموا الشهادة لله) [5] يا هذا لا طلاق الا بخمس شهادة، شاهدين عدلين في طهر من غير جماع بارادة عزم، ثم قال بعد كلام: يا هذا هل تري في القرآن عدد نجوم السماء؟

قال: لا، الخبر [6] .


پاورقي

[1] النساء: 43.

[2] المائدة: 6.

[3] الجن: 18.

[4] تفسير العياشي 319: 1 ح 109، حليةالأبرار 418: 2، بحارالأنوار 5: 50 ح 7 و 128: 85 ح 1 مختصرا، مستدرك الوسائل 454: 4 ح 5143.

[5] الطلاق: 2.

[6] المناقب 383:4، عنه بحارالأنوار 89: 50 ح 5.