بازگشت

تقسيم الارث


130 -320- روي الطوسي:

باسناده عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج و أبوين:

أن للزوج النصف و للأم الثلث كاملا و ما بقي فللأب [1] .

131 -321- روي الكليني:

عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن محمد بن الحسن الأشعري قال:

كتب بعض أصحابنا كتابا الي أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله: عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد و هو أشبه خلق الله به.

فكتب بخطه و خاتمه: الولد لغية لا يورث [2] .



[ صفحه 228]



132 -322- روي أيضا:

عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي الي أبي جعفر الثاني عليه السلام مولي لك أوصي الي بمائة درهم و كنت أسمعه يقول: كل شي ء هو لي فهو لمولاي، فمات و تركها و لم يأمر فيها بشي ء و له امرأتان، أما احداهما فببغداد و لا أعرف لها موضعا الساعة، و الأخري بقم، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟

فكتب اليه: انظر أن تدفع من هذه الدراهم الي زوجتي الرجل و حقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد فالربع و تصدق بالباقي علي من تعرف أن له اليه حاجة ان شاء الله [3] .

133 -323- قال الطوسي:

روي علي بن الحسن بن فضال، عن محمد الكاتب، عن عبدالله بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب الي أبي جعفر عليه السلام: يسأله عن رجل مات و كان مولي لرجل و قد مات مولاه قبله و للمولي ابن وبنات، فسأله عن ميراث المولي؟

فقال: هو للرجال دون النساء [4] .

134 -324- روي الكليني:

عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن الحسن



[ صفحه 229]



الأشعري قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث، فأشرت عليهما بالكتاب اليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا اليه جميعا جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها و ابنتها لأبيها و أمها؟

و قلت: جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمر الحق، فخرج اليهما كتاب:

بسم الله الرحمن الرحيم، عافانا الله و اياكما أحسن عافية، فهمت كتابكما ذكرتما أن امرأة ماتت و تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمها، فالفريضة للزوج الربع و ما بقي فللابنة [5] .

135 -325- روي أيضا:

محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات و ترك خالتيه و مواليه.

قال: أولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض، المال بين الخالتين [6] .

136 - 326- روي أيضا:

محمد بن يحيي، عن عمران بن موسي، عن موسي بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل أوصي الي و أمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم، فكتب عليه السلام:

أعطه ورثته [7] .



[ صفحه 230]




پاورقي

[1] تهذيب الأحكام 286: 9 ح 8، الاستبصار 143:4 ح 6، وسائل الشيعة 462: 17 ح 7.

[2] الكافي 163: 7 ح 2 و 164 ح 4 و 182:8 ح 61، تهذيب الأحكام 343:9 ح 17، من لا يحضره الفقيه 316: 4 ح 5681، الاستبصار 182: 4 ح 1، وسائل الشيعة 567: 17 ح 2.

[3] الكافي 126:7 ح 4، تهذيب الأحكام 1296: 9 ح 19، الاستبصار 150: 4 ح 3، وسائل الشيعة 514: 17 ح 1.

[4] الاستبصار 173: 4 ح 8، وسائل الشيعة 433: 17 ح 7.

قال الطوسي: فالوجه في هذا الخبر أيضا أن نحمله علي التقية علي أنهم قد رووا عن أميرالمؤمنين عليه السلام مثل ما قلناه في مولي حمزة.

[5] الكافي 99: 7 ح 1، تهذيب الأحكام 273: 9 ح 8 و 290 ح 4 مع اختلاف.

[6] الكافي 120: 7 ح 7، تهذيب الأحكام 235: 9 ح 7، وسائل الشيعة 506: 17 ح 1.

[7] الكافي 13: 7 ح 2، من لا يحضره الفقيه 210: 4 ح 5488، تهذيب الأحكام 231: 9 ح 2، الاستبصار 138: 4.