الوصية علي الثلث
128 -318- قال الكليني:
كتب ابراهيم بن محمد الهمداني اليه عليه السلام: ميت أوصي بأن يجري علي رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟
فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه و لا يوقف [1] .
129 -319- روي أيضا:
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال: أوصي أخو رومي بن عمر أن جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام، قال عمرو: فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه السلام، فقال: هذا ما
[ صفحه 227]
أوصي لك به أخي و جعلت أقرأ عليه، فيقول لي: قف.
و يقول: احمل كذا و وهبت لك كذا، حتي أتيت علي الوصية فنظرت فاذا انما أخذ الثلث.
قال: فقلت له: أمرتني أن أحمل اليك الثلث و وهبت لي الثلثين؟ فقال: نعم.
قلت: أبعه و أحمله اليك؟ قال: لا علي الميسور عليك لا تبع شيئا [2] .
پاورقي
[1] الكافي 36: 7 ح 32، تهذيب الأحكام 144:9 ح 46، من لا يحضره الفقيه 329: 4 ح 5572، وسائل الشيعة 330: 13 ح 1.
[2] الكافي 7: 7 ح 4، تهذيب الأحكام 188:9 ح 10، الاستبصار 124: 4 ح 19، وسائل الشيعة 367: 13 ح 13.