الاقرار بالارث
126 - 316 - روي الطوسي:
باسناده عن ابراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار قال:
سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكل شي ء له في حياته و صحته لولده دونها، و أقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك اذا لم يعلمها و لم يتحللها، و انما عمل به علي أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته و صحته؟
فكتب عليه السلام: حقها واجب، فينبغي أن يتحللها [1] .
[ صفحه 226]
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام 162: 9 ح 13، وسائل الشيعة 379: 13 ح 11.