بازگشت

انقاذ الوصية


122 -312- روي الطوسي:

باسناده عن العباس [1] ، عن بعض أصحابنا قال: كتبت اليه: جعلت فداك ان امرأة أوصت الي امرأة و دفعت اليها خمسمائة درهم و لها زوج و ولد و أوصتها أن تدفع سهما منها الي بعض بناتها و تصرف الباقي الي الامام.

فكتب: يصرف الثلث من ذلك الي و الباقي يقسم علي سهام الله عزوجل بين الورثة [2] .

123 -313- روي أيضا:

باسناده عن عمر بن علي، عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت اليه رجل كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به هل يجب علي ورثته القيام بما في الكتاب بخطه و لم يأمرهم بذلك؟

فكتب: ان كان ولده ينفذون كل شي ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر و غيره [3] .

124 - 314 - روي العياشي:

عن محمد بن عيسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا رهن الا مقبوضا [4] .



[ صفحه 225]




پاورقي

[1] الظاهر هو «العباس بن المعروف» و له كتب عديدة عن الجواد (عليه السلام).

[2] تهذيب الأحكام 242: 9 ح 31، الاستبصار 126: 4 ح 25، وسائل الشيعة 366: 13 ح 9.

[3] تهذيب الأحكام 242: 9 ح 29، من لا يحضره الفقيه 198: 4 ح 5456 عن أبي الحسن، عوالي اللئالي 279: 3.

[4] تفسير العياشي 156: 1 ح 525، بحارالأنوار 159:103 ح 4.