بازگشت

الوصية و الرهن


118 -308- روي الحر العاملي:

باسناده أحمد بن محمد بن عيسي في «نوادره» عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد الي المحرم.

فقال أبوجعفر عليه السلام: يعتق أو يصوم أو يتصدق علي ستين مسكينا، و ما ترك من الأمر أعظم و يستغفرالله و يتوب اليه [1] .

119 - 309- روي الطوسي:

باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن ابن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: ميمون، فحضره الموت فأوصي الي أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه و تركته أن أجعله دراهم و أبعث بها الي أبي جعفر الثاني عليه السلام و ترك أهلا حاملا و اخوة قد دخلوا في الاسلام، و أما مجوسية قال: ففعلت ما أوصي به و جمعت الدراهم و دفعتها الي محمد بن الحسن و عزم رأيي أن أكتب اليه بتفسير ما أوصي به الي، و ما ترك الميت من الورثة فأشار علي محمد بن بشير و غيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير و لا أحتاج اليه فانه يعرف ذلك من غير تفسيري، فأبيت الا أن أكتب اليه بذلك علي حقه



[ صفحه 223]



و صدقه، فكتبت و حصلت الدراهم و أوصلتها اليه عليه السلام.

فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها اليه و يرد الباقي علي وصيه يردها علي ورثته [2] .

120 -310- روي الكليني:

عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال:

كتب أبوجعفر عليه السلام الي جعفر و موسي: و فيما أمرتكما من الاشهاد بكذا و كذا نجاة لكما في آخرتكما و انفاذا لما أوصي به أبواكما وبرا منكما لهما، و احذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما و لا غير تماها عن حالها لأنهما قد خرجا من ذلك رضي الله عنهما و صار ذلك في رقابكما، و قد قال الله تبارك و تعالي في كتابه في الوصية: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه ان الله سميع عليم [3] ( [4] .

121 - 311 - روي أيضا:

باسناده عن محمد بن عبدالجبار، عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن و ترك أختا و أوصي بجميع ماله له عليه السلام.

قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم و حمل الي أبي جعفر عليه السلام قال: و كتبت اليه و أعلمته أنه أوصي بجميع ماله له.

فأخذ ثلث ما بعثت به اليه ورد الباقي و أمرني أن أدفعه الي وارثه [5] .



[ صفحه 224]




پاورقي

[1] وسائل الشيعة 206:16 ح 4، بحارالأنوار 244: 101 ح 161.

[2] تهذيب الأحكام 198:9 ح 22، الاستبصار 125: 4 ح 23، وسائل الشيعة 366: 13 ح 7.

[3] البقرة: 181.

[4] الكافي 14: 7 ح 3، وسائل الشيعة 412: 13 ح 2.

[5] تهذيب الأحكام 242: 9 ح 30، الاستبصار 126: 4 ح 24، وسائل الشيعة 366: 13 ح 8.