العمل بالنذر
117 -307- روي الطوسي:
عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن
[ صفحه 221]
أبي علي بن راشد قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها، فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة و الجارية ليست بعارفة، فأيما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟
فقال: لا يجوز الا عتقها [1] .
[ صفحه 222]
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام 228: 8 ح 56 و 314 ح 46، الاستبصار 49: 4 ح 3، وسائل الشيعة 229: 16 ح 2.