اليمين و النذر
115 -305- روي الطوسي:
باسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب رجل الي أبي جعفر عليه السلام يحكي له شيئا.
فكتب عليه السلام اليه: و الله ما كان ذاك و اني لأكره أن أقول و الله علي حال من الأحوال ولكنه غمني أن يقول ما لم يكن [1] .
116 -306- روي الحر العاملي:
عن أحمد بن محمد بن عيسي في «نوادره»، عن أبي جعفر يعني الثاني عليه السلام أنه سئل: هل يصح اذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا، فيضربه فيحسب بعدده؟
قال: نعم [2] .
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام 290: 8 ح 64، وسائل الشيعة 140:16 ح 1، بحارالأنوار 281:101 ح 18، مستدرك الوسائل 63: 16 ح 6.
[2] وسائل الشيعة 172: 16 ح 2، بحارالأنوار 243: 101 ح 156 بتفاوت يسير.