الطلاق
107 -297- روي الطوسي:
عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال:
كتبت الي أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا و أتاني الجواب بخطه:
فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها، فأصلح الله لك ما تحب صلاحه، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة، فانظر رحمك الله فان كان ممن يتولانا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه، لأنه لم يأت أمرا جهله، و ان كان ممن لا يتولانا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه فانه انما نوي الفراق بعينه [1] .
[ صفحه 215]
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام 57: 8 ح 105، الاستبصار 291: 3 ح 1، وسائل الشيعة 320:15 ح 1.