عدة المتوفي
106 - 296 - روي الكليني:
عن علي بن ابراهيم، عن أبيه عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال:
قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صارت عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا؟
فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، و أما عدة المتوفي عنها زوجها فان الله عزوجل شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا
[ صفحه 214]
فلم يجأ بهن فيما شرط لهن، و لم يجر فيما اشترط عليهن شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر اذ يقول الله عزوجل:
(للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) [1] فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك و تعالي أنه غاية صبر المرأة من الرجل، و أما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد اذا مات عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند ايلائه، قال الله تبارك و تعالي:
(يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا) [2] و لم يذكر العشرة الأيام في العدة الا مع الأربعة أشهر و علم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها و لها [3] .
پاورقي
[1] البقرة: 226.
[2] البقرة: 234.
[3] الكافي 113: 6 ح 1، تهذيب الأحكام 143: 8 ح 94، وسائل الشيعة 452: 15 ح 2، بحارالأنوار 190: 104 ح 192 مختصرا، مستدرك الوسائل 363: 15 ح 18513.