كشف المرأة رأسها
102 - 292 - روي الطوسي:
باسناده عن محمد بن عيسي، عن القاسم الصيقل قال:
كتبت اليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم و قالت له: ان شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم: لا بأس و قال بعضهم: لا يحل.
فكتب عليه السلام: سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه، فان ذلك مكروه [1] .
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام 457: 7 ح 36، وسائل الشيعة 166: 14 ح 7.