بازگشت

بيع الوقف


96 - 286 - قال الصدوق:

و روي العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال:

كتبت الي أبي جعفر عليه السلام: أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها و جعل لك في الوقف الخمس، و يسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض، أو يقومها علي نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة.

فكتب الي عليه السلام: أعلم فلانا أني آمره ببيع حصتي من الضيعة، و ايصال ثمن



[ صفحه 208]



ذلك الي، و أن ذلك رأيي ان شاء الله، أو يقومها علي نفسه ان كان ذلك أرفق به.

قال: و كتبت اليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا، و أنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم، فان كان تري أن يبيع هذا الوقف و يدفع الي كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟

فكتب عليه السلام بخطه الي: أعلمه أن رأيي ان كان قد علم اختلاف ما بين أصحاب الوقف و أن بيع الوقف أمثل، فليبع فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس [1] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه 240:4 ح 5575، تهذيب الأحكام 130:9 ح 4، وسائل الشيعة 304: 13 ح 5 و 6، عوالي اللئالي 262: 3 ح 11.

قال الشيخ الطوسي في الاستبصار: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علي جواز بيع ذلك اذا كان بالشرط الذي ضمنته الخبر من أن كونه وقفا يؤدي الي ضرر و وقوع اختلاف و هرج و مرج و خراب الوقف، فحينئذ يجوز بيعه و اعطاء كل ذي حق حقه علي أن الذي يجوز بيعه انما يجوز لأرباب الوقف لا لغيرهم.