بازگشت

استيفاء الدين من الغريم


89 -279- روي الطوسي:

عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن محمد بن عيسي، عن علي بن مهزيار قال: أخبرني اسحاق بن ابراهيم:

أن موسي بن عبدالملك كتب الي أبي جعفر عليه السلام: يسأله عن رجل دفع اليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به، و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فقال: هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه و أقتضيه؟

فكتب عليه السلام اليه: اقبض مالك مما في يديك [1] .



[ صفحه 202]




پاورقي

[1] تهذيب الأحكام 105:6 ح 984، الاستبصار 52: 3 ح 4، وسائل الشيعة 204: 12 ح 8.