استيفاء الدين من الغريم
89 -279- روي الطوسي:
عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن محمد بن عيسي، عن علي بن مهزيار قال: أخبرني اسحاق بن ابراهيم:
أن موسي بن عبدالملك كتب الي أبي جعفر عليه السلام: يسأله عن رجل دفع اليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به، و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فقال: هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه و أقتضيه؟
فكتب عليه السلام اليه: اقبض مالك مما في يديك [1] .
[ صفحه 202]
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام 105:6 ح 984، الاستبصار 52: 3 ح 4، وسائل الشيعة 204: 12 ح 8.