بازگشت

البيع و الثمن فيه


87 -277- روي أيضا:

باسناده عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك ان في يدي أرضا و المعاملين قبلنا ما الأكرة و السلطان يعاملون علي أن لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟

قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب.



[ صفحه 200]



قال: قلت: فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام؟

قال: فقال: و ما تغني اذا كنت تأخذ الطعام.

قال: فقلت: فانه ليس يمكننا في شيئك و شي ء الا هذا، ثم قال لي: علي أن له في يدي أرضا و لنفسي و قال له: علي أن علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه و شي ء نفسه أي لا يمكننا غير هذه المعاملة.

قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك.

فقلت له: ان هذا لك و للناس أجمعين، فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا فقلت: هذه لعلة الضرورة؟

فقال: نعم [1] .


پاورقي

[1] تهذيب الأحكام 228:7 ح 16، وسائل الشيعة 207: 13 ح 5.