البيع و الثمن فيه
87 -277- روي أيضا:
باسناده عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك ان في يدي أرضا و المعاملين قبلنا ما الأكرة و السلطان يعاملون علي أن لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟
قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب.
[ صفحه 200]
قال: قلت: فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام؟
قال: فقال: و ما تغني اذا كنت تأخذ الطعام.
قال: فقلت: فانه ليس يمكننا في شيئك و شي ء الا هذا، ثم قال لي: علي أن له في يدي أرضا و لنفسي و قال له: علي أن علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه و شي ء نفسه أي لا يمكننا غير هذه المعاملة.
قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك.
فقلت له: ان هذا لك و للناس أجمعين، فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا فقلت: هذه لعلة الضرورة؟
فقال: نعم [1] .
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام 228:7 ح 16، وسائل الشيعة 207: 13 ح 5.