التراضي في البيع
86 - 276 - روي الطوسي:
عن الصفار، عن علي بن محمد [1] قال: كتبت اليه: رجل له علي رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلما تقاضاه قال: خذ بمالك عندي دراهم يجوز له ذلك أم لا؟
فكتب عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض بينهما ان شاء الله تعالي [2] .
پاورقي
[1] هو: علي بن محمد بندار من رواة أبي جعفر الثاني عليه السلام «معجم رجال الحديث».
[2] تهذيب الأحكام 44:7 ح 79، وسائل الشيعة 71: 13 ح 11 و فيه «خذ بقيمة مالك عندي».