بازگشت

تفسير قوله تعالي: «و ما أهل لغير الله»


19 -19- قال الطوسي:

روي أبوالحسين الأسدي، عن سهل بن زياد، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهماالسلام أنه قال: سألته عن «و ما أهل لغير الله» [1] قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر، حرم الله ذلك كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير، فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه أن يأكل الميتة.

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله متي تحل للمضطر الميتة؟ فقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: أن رسول الله صلي الله عليه و آله سئل، فقيل له: يا رسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتي تحل لنا الميتة؟ قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا.

قال عبدالعظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله فما معني قوله عزوجل: «فمن اضطر غير باغ و لا عاد» [2] قال: العادي السارق، و الباغي الذي يبغي الصيد بطرا و لهوا لا ليعود به علي عياله ليس لهما أن يأكلا الميتة اذا اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، و ليس لهما أن يقصرا



[ صفحه 24]



في صوم و لا صلاة في سفر.

قال: قلت له: فقوله تعالي: «و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع الا ما ذكيتم» [3] قال: المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتي تموت، و الموقوذة التي مرضت و وقذها المرض حتي لم تكن بها حركة، و المتردية التي تتردي من كان مرتفع الي أسفل أو تتردي من جبل أو في بئر فتموت، و النطيحة التي تنطحها بهيمة أخري فتموت، و ما أكل السبع منه فمات، و ما ذبح علي النصب علي حجر أو علي صنم الا ما أدركت ذكاته، فذكي.

قلت: و أن تستقسموا بالأزلام، قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس و يستقسمون عليه بالقداح، و كانت عشرة، سبعة لهم أنصباء، و ثلاثة لا أنصباء لها، أما التي لها أنصباء فالفذ و التوأم و النافس و الحلس و المسبل و المعلي و الرقيب، و ما التي لا أنصباء لها فالسفح [4] و المنيح و الوغد و كانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها ألزم ثلث ثمن البعير، فلا يزالون كذلك حتي تقع السهام [الثلاثة] [5] التي لا أنصباء لها الي ثلاثة [منهم] [6] فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه و يأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا و لم يطعموا منه الثلاثة الذين و فروا ثمنه شيئا فلما جاء الاسلام حرم الله تعالي ذكره ذلك فيما حرم و قال عزوجل: «و أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق» [7] يعني حراما [8] .



[ صفحه 25]




پاورقي

[1] المائدة: 3.

[2] البقرة: 173.

[3] المائدة: 5.

[4] كذا في المصدر، و في الفقيه: «فالفسيح».

[5] الزيادة من الفقيه.

[6] الزيادة من الفقيه.

[7] المائدة: 3.

[8] تهذيب الأحكام 83: 9 ح 89، من لا يحضره الفقيه 343: 3 ح 4213، تفسير نورالثقلين 154: 1 ح 501.