الاستظلال
66 - 256- و روي أيضا:
عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن قاسم الصيقل [1] قال:
ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة
[ صفحه 188]
و الحاجبين اذا أحرم [2] .
67 -257- قال الصدوق:
روي عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه سئل ما فرق ما بين الفسطاط و بين ظل المحمل؟
قال: لا ينبغي أن يستظل في المحمل، و الفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة.
قال: صدقت جعلت فداك [3] .
68 -258- قال أيضا:
روي علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح قال: كتبت الي أبي جعفر الثاني عليه السلام أن عمتي معي و هي زميلتي و يشتد عليها الحر اذا أحرمت فتري أن أظلل علي و عليها؟
فكتب: ظلل عليها وحدها [4] .
69 - 259- قال الطوسي:
روي محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد [5] قال: كتبت اليه: المحرم هل يظلل علي نفسه اذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟
[ صفحه 189]
فكتب: يظلل علي نفسه و يهريق دما ان شاء الله [6] .
پاورقي
[1] هو من أصحاب الهادي عليه السلام و روي عن الرضا و الجواد عليهماالسلام «قاموس الرجال».
[2] الكافي 350: 4 ح 3، حلية الأبرار 617: 4 ح 1.
[3] من لا يحضره الفقيه 353:2 ح 2674، وسائل الشيعة 150:9 ح 3.
[4] من لا يحضره الفقيه 353:2 ح 2675، تهذيب الأحكام 311:5 ح 66، الاستبصار 3185:2 ح 1، وسائل الشيعة 153:9 ح 7.
[5] هو من رواة أبي جعفر الثاني عليه السلام «المفيد من معجم رجال الحديث».
[6] تهذيب الأحكام 310: 5 ح 61، الاستبصار 186: 2 ح 6، وسائل الشيعة 287: 9 ح 1.