بازگشت

حج الصرورة عن الغير


58 -248- قال الطوسي:

روي محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن



[ صفحه 184]



بكر بن صالح [1] قال: كتبت الي أبي جعفر عليه السلام: أن ابني معي و قد أمرته أن يحج عن أمي أتجزي عنها حجة الاسلام؟

فكتب عليه السلام: لا، و كان ابنه صرورة و كانت أمه صرورة [2] .


پاورقي

[1] هو بكر بن صالح الرازي من أصحاب الرضا (عليه السلام) و روي عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) «معجم رجال الحديث».

[2] تهذيب الأحكام 412: 5 ح 79، الاستبصار 321: 2 ح 7، وسائل الشيعة 122: 8 ح 4. قال الشيخ الطوسي: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علي أنه كان للابن مال، فلم يجز له أن يحج عن الأم الا بعد أن يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه و لا ينافي هذا التأويل.