متعلق الخمس
45 - 235 - روي الطوسي:
باسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبوعلي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: و أي شي ء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه.
فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شي ء؟
فقال: في أمتعتهم و ضياعهم، قال: و التاجر عليه و الصانع بيده.
[ صفحه 176]
فقال: ذلك اذا أمكنهم بعد مؤنتهم [1] .
46-236-و روي أيضا:
عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الي أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس أعلي جميع ما يستفيده الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و علي الصناع فكيف ذلك؟
فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة [2] .
47 -237- و روي أيضا:
باسناده عن أبي جعفر علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله و مشربه من الخمس.
فكتب بخطه: من أعوزه شي ء من حقي فهو في حل [3] .
48 -238- و روي أيضا:
باسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب اليه ابراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه علي أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، و أنه ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس و لا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك.
[ صفحه 177]
فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة و خراجها، لا مؤنة الرجل و عياله.
فكتب و قرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله و بعد خراج السلطان [4] .
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام 123: 4 ح 10، الاستبصار 55: 2 ح 4، وسائل الشيعة 348: 6 ح 3.
[2] تهذيب الأحكام 123: 4 ح 9، الاستبصار 55: 2 ح 3، وسائل الشيعة 348: 6 ح 1، عوالي اللئالي 126: 3 ح 4 و 5.
[3] تهذيب الأحكام 143:4 ح 22، من لا يحضره الفقيه 44: 2 ح 16، وسائل الشيعة 379: 6 ح 2.
[4] تهذيب الأحكام 123: 4 ح 11، الاستبصار 55: 2 ح 5، عوالي اللئالي 126: 3 ح 5.