خمس الهبة
44 -234- روي الكليني:
عن محمد بن الحسين و علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت اليه: يا سيدي رجل دفع اليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس أو علي ما فضل في يده بعد الحج؟
فكتب عليه السلام: ليس عليه الخمس [1] .
پاورقي
[1] الكافي 547: 1 ح 22، وسائل الشيعة 354: 6 ح 1.