بازگشت

خمس المتاجر و الغنائم


43 -233 - روي الطوسي:

عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد و عبدالله بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب اليه أبوجعفر عليه السلام و قرأت أنا كتابه اليه في طريق مكة، قال:

الذي أوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و مائتين فقط لمعني من المعاني أكره تفسير المعني كله خوفا من الانتشار، و سأفسر لك بعضه ان شاء الله تعالي، ان موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم و أزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس قال الله تعالي:

(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم ان صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم - ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات و أن الله هو التواب الرحيم - و قل اعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون الي عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) [1] .

و لم أوجب ذلك عليهم في كل عام، و لا أوجب عليهم الا الزكاة التي فرضها



[ صفحه 174]



الله عليهم و انما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليها الحول، و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دواب و لا خدم، و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة الا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي، و منا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم و لما ينوبهم في ذاتهم.

فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالي:

(و اعلموا أنما غنمتم من شي ء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي كل شي ء قدير) [2] .

و الغنائم و الفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر عظيم، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن و مثل عدو يصطلم، فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبه و من ضرب ما صار الي قوم من موالي من أموال الخرمية الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت الي قوم من موالي، فمن كان عنده شي ء من ذلك فليوصل الي وكيلي، و من كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لايصاله و لو بعد حين، فان نية المؤمن خير من عمله.

فأما الذي أوجب من الغلات و الضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك [3] .



[ صفحه 175]




پاورقي

[1] التوبة: 103 الي 105.

[2] الأنفال: 41.

[3] تهذيب الأحكام 141: 4 ح 20، الاستبصار 60: 2 ح 12، وسائل الشيعة 349: 6 ح 5، نورالثقلين 259: 2 ح 301.

قال الطوسي في التهذيب: فان قال قائل: اذا كان الأمر في أموال الناس علي ما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها و في الغنائم ما وصفتم من وجوب اخراج الخمس منها، و كان حكم الأرضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام اما لأنها يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الأنفال و الأرضين التي ينجلي أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل و التضمين لهم مثل أرض الخراج و ما يجري مجراها، فيجب أن لا يحل لكم منكح و لا يتخلص لكم متجر و لا يسوغ لكم مطعم علي وجه من الوجوه و سبب من الأسباب.

قيل له: ان الأمر و ان كان علي ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء فان لنا طريقا الي الخلاص مما ألزمتموناه.

أما الغنائم و المتاجر و المناكح و ما يجري مجراها مما يجب للامام فيه الخمس فانهم عليهم السلام قد أباحوا لنا ذلك و سوغوا لنا التصرف فيه.