قضاء صوم المستحاضة
40 -230- قال الطوسي:
روي محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت اليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟
فكتب عليه السلام: تقضي صومها و لا تقضي صلاتها لأن رسول الله صلي الله عليه و آله كان يأمر فاطمة عليهاالسلام و المؤمنات من نسائه بذلك [1] .
پاورقي
[1] تهذيب الأحكام 310: 4 ح 5، من لا يحضره الفقيه 144: 2 ح 1989، وسائل الشيعة: 45:7، بحارالأنوار 112:81 ح 38.