الصلاة في الخمرة المدنية
14-204- روي أيضا:
عن علي بن محمد و غيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا اليه بيد ابراهيم بن عقبة [1] يسأله يعني أباجعفر عليه السلام عن الصلاة علي الخمرة [2] المدنية.
[ صفحه 159]
فكتب: صل فيها ما كان معمولا بخيوطة و لاتصل علي ما كان معمولا بسيورة [3] [4] .
15 - 205 - روي أيضا:
عن علي بن مهزيار قال: كتب اليه ابراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها [5] .
16-206- روي الطوسي:
باسناده عن محمد بن ابراهيم قال: كتبت اليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب، فكتب: مكروهة [6] .
پاورقي
[1] هو من أصحاب الجواد و الهادي و العسكري (عليهم السلام) «قاموس الرجال».
[2] الخمرة: سجادة كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل و غيرها «الكافي».
[3] السيور: جمع السير، بالفتح، و هو ما يقد من الجلد و لعل توقفهم لمكان الثاء في الخيوطة و السيرة فانها غير معهودة «المصدر».
[4] الكافي 331: 3 ح 7، تهذيب الأحكام 306: 2 ح 94، بحارالأنوار 151:85 ح 10.
[5] الكافي 399: 3 ح 9، وسائل الشيعة 258: 3 ح 3 و 259 ح 5 و 273 ح 3.
[6] تهذيب الأحكام 205: 2 ح 12، الاستبصار 381: 1 ح 2.