بازگشت

الفقاع


3 -193- روي الطوسي:

عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي قال: كتب عبدالله بن محمد الرازي الي أبي جعفر الثاني عليه السلام: ان رأيت أن تفسر لي الفقاع، فانه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟

فكتب اليه: لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر آنيته أو كان جديدا، فأعاد الكتاب اليه اني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل، فأتاني أن أشربه ما كان في اناء جديد أو غير ضار و لم أعرف حد الضرارة و الجديد.

و سأل أن يفسر ذلك له و هل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة و الزجاج و الخشب و نحوه في الأواني؟

فكتب: يفعل الفقاع في الزجاج و في الفخار الجديد الي قدر ثلاث عملات، ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات الا في اناء جديد و الخشب مثل ذلك [1] .



[ صفحه 152]



4 -194- قال المحدث النوري:

أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسي التلعكبري، عن أبي علي محمد بن همام، عن الحسن بن هارون الحارثي المعروف بابن هارونا قال: أخبرنا ابراهيم بن مهزيار، عن أخيه قال: كتب علي بن محمد الحضيني الي أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن الفقاع و كتب اني شيخ كبير، و هو يحط عني طعامي و يمرئه لي فما تري [الي] فيه؟

فكتب اليه: لا بأس بالفقاع اذا عمل أول عملة، أو الثانية في أواني الزجاج و الفخار، فأما اذا ضري عليه الاناء فلا تقربه.

قال علي: فأقرأني الكتاب و قال: لست أعرف ضراوة الاناء، فأعاد الكتاب اليه: جعلت فداك لست أعرف حد ضراوة الاناء فاشرح لي من ذلك شرحا بينا أعمل به.

فكتب اليه: ان الاناء اذا عمل [به] ثلاث عملات أو أربع ضري عليه فأغلاه، فاذا غلي حرم، فاذا حرم فلا يتعرض له [2] .


پاورقي

[1] الاستبصار 96: 4 ح 12، تهذيب الأحكام 126: 9 ح 281، وسائل الشيعة 305:17 ح 2، مستدرك الوسائل 77:17 ذيل ح 20808.

[2] مستدرك الوسائل 77:17 ح 20809.