بازگشت

حكم صوم الميت


(651) 1 - الشيخ الصدوق (رحمه الله): وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن

أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: رجل مات وعليه صوم، يصام عنه أو يتصدق؟

قال (عليه السلام): يتصدق عنه فإنه أفضل [1] .



[ صفحه 65]




پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3، ص 236، ح 1119. استشكل السيد الخوئي علي الرواية سندا... ودلالة بقوله: وأما الدلالة، فلأنه لم يفرض في الرواية أن القاضي عن الميت وليه أو ولده كي يكون السؤال عما يجب عليه، بل ظاهره أن الميت رجل أجنبي. فالسؤال عن أمر استحبابي وهو التبرع عنه وأن أيا من التبرعين والعبادتين المستحبين أفضل، هل الصيام عنه أو الصدقة؟ ولا شك أن الثاني أفضل كما نطقت به جملة من النصوص، فإن التصدق عن الميت أفضل الخيرات وأحسن المبرات. مستند عروة الوثقي، كتاب الصوم: ج 2، ص 203.