بازگشت

في قضاء النوافل


1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن محمد بن الفرج، قال: كتبت: أسأل عن

أوقات الصلاة؟

فأجاب (عليه السلام):... وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس علي أربعة أقدام، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين. واقض بعدهما النوافل، فإذا طلع الفجر فصل الفريضة، ثم اقض بعد ما شئت [1] .

2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... علي بن بلال [2] ، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس ومن بعد العصر إلي أن تغيب الشمس؟

فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فاما لغيره فلا. وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها [3] .


پاورقي

[1] الاستبصار: ج 1، ص 255، ح 914.يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي محمد بن الفرج)، رقم 970.

[2] تأتي ترجمته في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إليه).

[3] التهذيب: ج 2، ص 175، ح 696.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي علي بن بلال)، رقم 924.