بازگشت

الي محمد بن عيسي


(965) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسي [1] ، قال: كتبت إليه أسأله: يا سيدي! روي عن جدك أنه قال: لا بأس بأن



[ صفحه 499]



يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل؟

فكتب (عليه السلام): في أي وقت صلي فهو جائز إن شاء الله [2] .

(966) 2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): علي بن حاتم، عن محمد بن جعفر، عن محمد ابن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عيسي [3] ، قال: كتبت إليه (عليه السلام): جعلت فداك! ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان، فتري من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال، فنري أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، أم لا؟ وكيف

تأمرني في ذلك؟

فكتب (عليه السلام): تتم إلي الليل، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال [4] .


پاورقي

[1] هو محمد بن عيسي بن عبيد بقرينة رواية محمد بن علي بن محبوب عنه عده الشيخ من أصحاب الرضا والهادي والعسكري (عليهم السلام)، رجال الطوسي: ص 393 رقم 76، وص 422 رقم 10، وص 435 رقم 3. وقال النجاشي: روي عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مكاتبة ومشافهة، رجال النجاشي: ص 333 رقم 896. فاحتمال كونه عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قوي.

[2] التهذيب: ج 2، ص 337، ح 1393. عنه وسائل الشيعة: ج 4، ص 253، ح 5072. قطعة منه في ف 5، ب 3 (نافلة الليل).

[3] تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتبه (عليه السلام) إليه.

[4] التهذيب: ج 4، ص 177، ح 490. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ج 10، ص 279، ح 13413. الاستبصار: ج 2، ص 73، ح 221، بتفاوت يسير. عنه الدر المنثور: ج 2، ص 43، س 2.قطعة منه في ف 5، ب 4 (حكم صوم يوم الشك).