الي محمد بن عمر الساباطي
(964) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي [1] ، عن عمران بن موسي، عن موسي بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن محمد بن عمر الساباطي [2] ، قال: سألت أبا جعفر [3] (عليه السلام) عن رجل أوصي إلي، وأمرني أن أعطي عما، له في كل سنة شيئا، فمات العم؟ فكتب (عليه السلام): أعطه ورثته [4] .
پاورقي
[1] في الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيي.
[2] في وسائل الشيعة: محمد بن عمر الباهلي.
[3] في الفقيه، أبا جعفر يعني: الثاني (عليه السلام).
[4] الكافي: ج 7، ص 13، ح 2.عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: ج 24، ص 99، ح 23721. التهذيب: ج 9، ص 231، ح 904. الاستبصار: ج 4، ص 138، ح 516.
من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 156، ح 540. عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ج 19، ص 334، ح 24718. قطعة منه في ف 5، ب 13 (إذا مات الموصي له قبل الموصي، فتركته لورثته).