بازگشت

الي محمد بن خالد البرقي، المكني بابي عبد الله


(961) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، قال: كتبت إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام):



[ صفحه 496]



هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب علي الذهب دراهم بقيمة ما يسوي؟ أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟

فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج [1] .

(962) 2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبي عبد الله البرقي، قال: كتبت إلي أبي جعفر (عليه السلام) [2] أيجوز جعلت فداك! الصلاة خلف من وقف علي أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟

فأجاب: لا تصل ورائه [3] .


پاورقي

[1] الكافي: ج 3، ص 559، ح 1. التهذيب: ج 4، ص 95، ح 271، بتفاوت. من لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 16، ح 52. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ج 9، ص 167، ح 11753، وص 192، ح 11812، والوافي: ج 10، ص 151، ح 9340. قطعة منه في ف 5، ب 5 (حكم إخراج القيمة عما تجب فيه الزكاة).

[2] في الفقيه: أبي جعفر الثاني (عليه السلام).

[3] التهذيب: ج 3، ص 28، ح 98. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: ج 8، ص 310، ح 10753، والوافي: ج 8، ص 1184 ح 8005. من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 248، ح 1113. قطعة منه في ف 5، ب 3 (شرائط إمام الجماعة).