بازگشت

الي محمد بن حمزة العلوي


(960) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، جميعا عن علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولي لك أوصي إلي بمائة درهم، وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ، وله امرأتان: أما إحداهما فببغداد، ولا أعرف لها موضعا

الساعة، والأخري بقم، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب (عليه السلام) إليه: انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلي زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي علي من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله [1] .


پاورقي

[1] الكافي: ج 7، ص 126، ح 4.

التهذيب: ج 9، ص 296، ح 1059، بتفاوت. عنه وعن الكافي، الوافي: ج 25، ص 771، ح 24965. الاستبصار: ج 4، ص 150، ح 566، بتفاوت. عنه والكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: ج 26، ص 201، ح 32824. قطعة منه في ف 5، ب 13 (حكم من أوصي بجميع ماله للأمام (عليه السلام)، وترك امرأتين)، وب 18 (حكم ميراث الزوجة).