بازگشت

الي علي بن مهزيار


(928) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): أبو علي الأشعري، عن محمد بن

عبد الجبار، عن علي بن مهزيار [1] ، قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت، فصلت، وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين. فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟

فكتب (عليه السلام): تقضي صومها [2] ، ولا تقضي صلاتها، إن [3] رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم)



[ صفحه 457]



كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها [4] والمؤمنات من نسائه بذلك [5] .



[ صفحه 458]



(929) 2 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن علي بن مهزيار [6] ، قال: قلت: روي بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام): أن كل وقف إلي وقت معلوم، فهو واجب علي الورثة، وكل وقف إلي غير وقت معلوم جهل مجهول، باطل [7] مردود علي الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك؟

فكتب (عليه السلام): هو [8] عندي كذا [9] .

(930) 3 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، جميعا عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلي أبي جعفر (عليه السلام)، أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة علي الحج، وأم ولده، وما فضل عنها للفقراء، وأن محمد بن إبراهيم أشهدني علي نفسه، بمال ليفرق علي إخواننا، وأن في بني هاشم من يعرف حقه، يقول بقولنا ممن هو محتاج. فتري أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة، لأن وقف إسحاق



[ صفحه 459]



إنما هو صدقة؟ فكتب (عليه السلام): فهمت، يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن

إبراهيم (رضي الله عنه): وما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيم (رضي الله عنه) وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلي من له ميل ومودة من بني هاشم، ممن هو مستحق فقير.

فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله، فهم إذا صاروا إلي هذه الخطة، أحق به من غيرهم لمعني لوفسرته لك لعلمته إن شاء الله [10] .

(931) 4 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلي أبي جعفر (عليه السلام): إن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها، وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض، أو يقومها علي نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة؟

فكتب (عليه السلام) إلي: أعلم فلانا: أني آمره ببيع حقي [11] من الضيعة، و إيصال ثمن ذلك إلي، وإن ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقومها علي نفسه إن كان ذلك

أوفق له [12] وكتبت إليه: أن الرجل ذكر، أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا



[ صفحه 460]



شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان تري أن يبيع هذا الوقف، ويدفع إلي كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب بخطه إلي: وأعلمه: أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل [13] ، فإنه ربما جاء في الاختلاف، ما فيه تلف الأموال و النفوس [14] .

(932) 5 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، جميعا عن علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة الغنوي [15] إلي، يسألني أن أكتب إلي أبي جعفر(عليه السلام) في دعاء يعلمه، يرجو به الفرج. فكتب إلي: أما ما سأل [16] محمد بن حمزة، من تعليمه دعاء، يرجو به الفرج، فقل له يلزم: (يا من يكفي من كل شئ، ولا يكفي منه شئ، اكفني ما أهمني



[ صفحه 461]



مما أنا فيه). فإني أرجو أن يكفي ما هو فيه من الغم إن شاء الله تعالي. فأعلمته ذلك، فما أتي عليه إلا قليل، حتي خرج من الحبس [17] .

(933) 6 - الشيخ الصدوق (رحمه الله): أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسي، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلي أبي جعفر (عليه السلام) وشكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز: تري لنا التحول عنها؟ فكتب (عليه السلام): لا تتحولوا [18] عنها، وصوموا الأربعاء، والخميس، والجمعة،

واغتسلوا، وطهروا ثيابكم، وابرزوا يوم الجمعة، وادعوا الله، فإنه يرفع [19] عنكم. قال: ففعلنا، فسكنت الزلازل. قال: ومن كان منكم مذنب، فيتوب إلي الله سبحانه وتعالي، ودعا لهم بخير [20] .



[ صفحه 462]



(934) 7 - الشيخ الصدوق (رحمه الله): حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن المعروف، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلي أبي جعفر، محمد بن علي بن موسي الرضا (عليهم السلام): جعلت فداك! أصلي خلف من يقول بالجسم؟ ومن يقول بقول يونس يعني: ابن عبد الرحمن؟ فكتب (عليه السلام): لا تصلوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزكاة، وابرؤا منهم برء الله منهم [21] .

(935) 8 - العياشي (رحمه الله): أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إلي

أبو جعفر (عليه السلام) أن سل [22] فلانا أن يشير علي ويتخير لنفسه، فهو يعلم ما [23] يجوز في بلده، وكيف يعامل السلاطين، فإن المشورة مباركة. قال الله لنبيه، في محكم كتابه: (فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر



[ صفحه 463]



فإذا عزمت فتوكل علي الله إن الله يحب المتوكلين) [24] .

فإن كان ما يقول، مما يجوز كنت [25] أصوب رأيه، وإن كان غير ذلك، رجوت أن أضعه علي الطريق الواضح، إن شاء الله. (وشاورهم في الأمر)، قال: يعني الاستخارة [26] .

(936) 9 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): ما رواه محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد ابن محمد، وعبد الله بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال [27] :كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام)، وقرأت أنا كتابه إليه، في طريق مكة، قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة عشرين ومائتين فقط، لمعني من المعاني، أكره تفسير المعني كله، خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بقيته إن شاء الله: إن

موالي أسأل الله صلاحهم، أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك، فأحببت أن أطهرهم، وأزكيهم، بما فعلت في عامي هذا من الخمس. قال الله تعالي: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم - ألم يعلموا [28] أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم - وقل اعملوا فسيري



[ صفحه 464]



الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلي عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) [29] ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام. ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم. وإنما أوجب [30] عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب عليهم ذلك في متاع، ولا آنية، ولا دواب، ولا خدم، ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها، تخفيفا مني عن موالي، ومنا مني عليهم، لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد: فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالي: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله علي كل شئ قدير) [31] .

والغنائم و الفوائد، يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، الجائزة من الإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب، ولا ابن، ومثل عدو يصطلم [32] فيؤخذ ماله، ومثل المال يؤخذ ولا يعرف له

صاحب، وما صار إلي موالي من أموال الخرمية [33] الفسقة، فقد علمت،



[ صفحه 465]



أن أموالا عظاما صارت إلي قوم من موالي. فمن كان عنده شئ من ذلك، فليوصل إلي وكيلي.

ومن كان نائيا بعيد الشقة، فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. فأما الذي أوجب من الضياع، والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته.

ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته، فليس عليه نصف سدس ولاغير ذلك [34] .

(937) 10 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): ما رواه علي بن مهزيار [35] ، قال: كتبت إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام): الرواية قد اختلفت عن آبائك (عليهم السلام) في الاتمام، والتقصير، للصلاة في الحرمين: فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة، ولو صلاة واحدة،ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام.



[ صفحه 466]



ولم أزل علي الإتمام فيهما إلي أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير، إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام، وقد ضقت بذلك حتي أعرف رأيك؟

فكتب بخطه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين علي غيرهما، فأنا أحب لك إذ [36] دخلتهما أن لا تقصر، وتكثر فيهما من الصلاة.

فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا، وأجبت بكذا؟

فقال: نعم!

فقلت: أي شئ تعني بالحرمين؟

فقال: مكة، والمدينة، ومتي إذا توجهت من مني فقصر الصلاة، فإذا انصرفت من عرفات إلي مني وزرت البيت ورجعت إلي مني، فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام، وقال: بإصبعه ثلاثا [37] .

(938) 11 - أبو عمرو الكشي (رحمه الله): محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمد، قال: حدثني محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسي، عن علي بن مهزيار: وفي كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) إليه ببغداد: قد وصل إلي كتابك، وقد فهمت ما ذكرت فيه، وملأتني سرورا، فسرك الله!



[ صفحه 467]



وأنا أرجو من الكافي الدافع، أن يكفي كيد كل كائد، إن شاء الله تعالي [38] .

(939) 12 - أبو عمرو الكشي (رحمه الله): محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمد، قال: حدثني محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسي، عن علي بن مهزيار: في كتاب آخر [لأبي جعفر (عليه السلام) إليه]: وقد فهمت ما ذكرت من أمر القميين، خلصهم الله، وفرج عنهم، وسررتني بما ذكرت من ذلك، ولم تزل تفعل. سرك الله بالجنة، ورضي عنك برضائي عنك، وأنا أرجو من الله حسن العون والرأفة، وأقول: حسبنا الله ونعم الوكيل [39] .

(940) 13 - أبو عمرو الكشي (رحمه الله): محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمد، قال: حدثني محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسي، عن علي بن مهزيار: وفي كتاب آخر [لأبي جعفر (عليه السلام) إليه] بالمدينة: فاشخص إلي منزلك، صيرك الله إلي خير منزل في دنياك وآخرتك [40] .

(941) 14 - أبو عمرو الكشي (رحمه الله): محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمد، قال: حدثني محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسي، عن علي بن



[ صفحه 468]



مهزيار: في كتاب آخر [لأبي جعفر (عليه السلام) إليه]: وأسأل الله أن يحفظك من بين يديك،

ومن خلفك وفي كل حالاتك، فأبشر، فإني أرجو أن يدفع الله عنك. وأسأل الله أن يجعل لك الخيرة فيما عزم لك به عليه من الشخوص في يوم الأحد، فأخر ذلك إلي يوم الاثنين إن شاء الله، صحبك الله في سفرك وخلفك في أهلك، وأدي غيبتك وسلمت بقدرته [41] .

(942) 15 - أبو عمرو الكشي (رحمه الله): محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمد قال: حدثني محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسي، عن علي بن مهزيار: وكتبت إليه [42] أسأله التوسع علي، والتحليل لما في يدي؟

فكتب [أبو جعفر (عليه السلام)]: وسع الله عليك ولمن سألت به التوسعة من أهلك ولأهل بيتك، ولك يا علي! عندي من أكثر التوسعة، وأنا أسأل الله أن يصحبك بالعافية، ويقدمك علي العافية، ويسترك بالعافية، إنه سميع الدعاء. وسألته الدعاء؟ فكتب إلي: وأما ما سألت من الدعاء، فإنك بعد لست تدري كيف جعلك الله عندي، وربما سميتك باسمك ونسبك، كثرة عنايتي بك، ومحبتي لك، ومعرفتي بما أنت إليه، فأدام الله لك أفضل ما رزقك من ذلك، ورضي عنك برضائي عنك، وبلغك أفضل نيتك، وأنزلك الفردوس الأعلي، برحمته، إنه سميع الدعاء،



[ صفحه 469]



حفظك الله وتولاك، ودفع الشر عنك، برحمته، وكتبت بخطي [43] .

(943) 16 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): أخبرني جماعة، عن التلعكبري، عن أحمد ابن علي الرازي، عن الحسين بن علي، عن أبي الحسن البلخي، عن أحمد مابندار الإسكافي، عن العلاء النداري، عن الحسن بن شمون، قال: قرأت هذه الرسالة علي علي بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) بخطه:بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي! أحسن الله جزاك، وأسكنك جنته،

ومنعك من الخزي في الدنيا والآخرة، وحشرك الله معنا. يا علي! قد بلوتك وخبرتك في النصيحة والطاعة والخدمة والتوقير والقيام بما يجب عليك، فلو قلت: إني لم أر مثلك لرجوت أن أكون صادقا، فجزاك الله جنات الفردوس نزلا. فما خفي علي مقامك، ولا خدمتك في الحر والبرد، في الليل والنهار. فأسأل الله - إذا جمع الخلائق للقيامة - أن يحبوك برحمة تغتبط بها، إنه سميع الدعاء [44] .

(944) 17 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): غير واحد من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن علي بن مهزيار [45] ، قال: كتبت إليه، أسأله عن رجل عليه مهر



[ صفحه 470]



امرأته لا تطلبه منه، إما لرفق بزوجها، وإما حياء، فمكث بذلك علي الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب (عليه السلام): لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله [46] .

(945) 18 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار [47] ، قال: كتبت إليه: الرجل يحج عن الناصب، هل عليه إثم إذا حج عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟

فكتب (عليه السلام): لا يحج عن الناصب، ولا يحج به [48] .

(946) 19 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن الحسين، وعلي بن

محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار [49] ، قال: كتبت إليه: يا سيدي!

رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أوعلي ما فضل في يده بعد الحج؟

فكتب (عليه السلام): ليس عليه الخمس [50] .



[ صفحه 471]



(947) 20 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عن أحمد بن

محمد، عن علي بن مهزيار [51] ، قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولي في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا.فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟

فكتب (عليه السلام) إليه: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له [52] .

(948) 21 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار [53] ، قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد، وله ولد من غيرها، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها؟

وأن ما عمل به علي أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته؟

فكتب (عليه السلام): حقها واجب، فينبغي أن يتحللها [54] .



[ صفحه 472]



22 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إلي أبي الحسن (عليه السلام) أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك [أي الجواد (عليهما السلام)] فيما أوجبه علي أصحاب الضياع... [55] .


پاورقي

[1] قال النجاشي: روي عن الرضا وأبي جعفر (عليهما السلام) واختص بأبي جعفر الثاني وتوكل له وعظم محله منه وكذلك أبي الحسن الثالث (عليه السلام). رجال النجاشي: ص 253، رقم 664 وعده الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا والجواد والهادي (عليهم السلام). رجال الطوسي: ص 381 رقم 22، وص 453 رقم 8، وص 417 رقم 3. ونقل الكشي مكاتبات أبي جعفر الجواد (عليه السلام) إليه. رجال الكشي: ص 550 رقم 1040. فعلي هذا الظاهر رجوع المضمر في قوله كتبت إليه إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام).

[2] قال المجلسي (رحمه الله): قوله (عليه السلام) (تقضي صومها) اعلم أن المشهور بين الأصحاب ان المستحاضة إذا أخلت بالأغسال تقضي صومها، واستدلوا بهذا الخبر. وفيه إشكال، لاشتماله علي عدم قضاء الصلاة، ولم يقل به أحد، ومخالف لسائر الأخبار، وقد وجه بوجوه.... الثالث: ما ذكره شيخ المحققين قدس الله روحه في المنتقي حيث قال:... إن الجواب الواقع في الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور فيه، والانتقال إلي ذلك من وجهين.... ثانيهما: إن هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلي أن قال: ولا يخفي أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد بها السليقة، لكثرة وقوع الحيض وتكرر الرجوع إليه في حكمه.... و ليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلي موضع الجواب مع غير سؤاله، فإن من شأن الكتابة

في الغالب: أن تجمع الأسئلة المتعددة، فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم،

إنتهي كلامه. وقال سبطه الجليل بعد إيراد هذا الكلام: خطر لي احتمال، لعله قريب لمن تأمله بنظر صائب، وهو أنه لما كان السؤال مكاتبة وقع تحت قول السائل (فصلت) تقضي صومها ولاء

أي متواليا، والقول بالتوالي ولو علي وجه الاستحباب موجود، ودليله كذلك، فهذا من جملته، وذلك هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كل مسألة ما يكون جوابا لها حتي إنه قد يكتفي بنحو - لا - و - نعم - بين السطور... الخ. ثم ذكر وجوها أخر عن المحققين لا يسعنا ذكرها. مرآة العقول ج 16، ص 340، س 21. وقال الفيض (رحمه الله):... يحمل قضاء الصوم علي قضاء صوم أيام حيضها خاصة دون سائر الأيام، وكذا نفي قضاء الصلاة. الكافي: ج 4 في هامش ص 136.

[3] في علل الشرائع: لأن، وكذا في الوسائل.

[4] قال المجلسي (رحمه الله): قوله (عليه السلام): (كان يأمر فاطمة) أي لأن تأمر غيرها بذلك لأنها كانت كالحورية لا تري حمرة. مرآة العقول: ج 16، ص 343، س 19. وقال الفيض (رحمه الله): إنه قد ثبت عندنا أن فاطمة سلام الله عليها لم تر حمرة قط، اللهم إلا أن يقال: أن المراد بفاطمة، فاطمة بنت أبي حبيش، فإنها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة، والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان. الكافي: ج 4 في هامش ص 136.

[5] الكافي: ج 4، ص 136، ح 6.عنه وعن الفقيه والكافي، در المنثور: ج 1، ص 16 س 3 التهذيب: ج 4، ص 310، ح 937.

علل الشرائع: ص 293، ب 224، ح 1، أبي قال: حدثنا سعيد بن عبد الله، قال: حدثنا

أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار....عنه البحار: ج 78، ص 112، ح 38.من لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 94، ح 419، عن علي بن مهزيار.عنه وعن العلل والكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: ج 2، ص 349، ح 2333. تقدم الحديث أيضا في ف 5، ب 3 (صلاة المستحاضة)، وقطعة منه في ف 4، ب 2 (ان النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) كان يأمر نسائه بقضاء الصوم في الاستحاضة)، وف 5، ب 4 (صوم المستحاضة).

[6] تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتبه (عليه السلام) إليه.

[7] في التهذيب: فهو باطل، وكذا في الاستبصار.

[8] في الوسائل: هكذا هو، وفي الفقيه: هو هكذا عندي.

[9] الكافي: ج 7، ص 36، ح 31. التهذيب: ج 9، ص 132، ح 561. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: ج 19، ص 192، ح 24414. الاستبصار: ج 4، ص 99، ح 383. من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 176، ح 622. قطعة منه في ف 5، ب 11 (اشتراط تعيين الوقت في صحة الوقف).

[10] الكافي: ج 7، ص 65، ح 30. التهذيب: ج 9، ص 238، ح 925، باسناد ذكره في مشيخته عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ج 19، ص 213، ح 24453، والوافي: ج 10، ص 555، ح 10104. قطعة منه في ف 3، ب 3 (مدح علي بن مهزيار) و (مدح إسحاق بن إبراهيم) و (مدح محمد بن إبراهيم)، وف 5، ب 11 (حكم إعطاء فقراء بني هاشم من الوقف).

[11] في الفقيه: حصتي.

[12] في الفقيه: أرفق به.

[13] في الفقيه: وأن بيع الوقف أمثل، فليبع.

[14] الكافي: ج 7، ص 36، ح 30. من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 178، ح 628، بإسناد ذكره في مشيخته، بتفاوت آخر لم نذكره. التهذيب: ج 9، ص 130، ح 557، بتفاوت. عنه وعن الفقيه والكافي، الوافي: ج 10، ص 551، ح 10097. الاستبصار: ج 4، ص 98، ح 381، بتفاوت.عنه وعن التهذيب والفقيه والكافي، وسائل الشيعة: ج 19، ص 187، ح 24409،

و 24410. عوالي اللئالي: ج 3، ص 262، ح 11، قطعة منه. قطعة منه في ف 5، ب 6 (خمس الوقف)، وب 11 (حكم بيع الوقف)، وب 16 (حكم بيع الوقف).

[15] في عدة الداعي: محمد بن حمزة العلوي.

[16] في عدة الداعي: سألك.

[17] الكافي: ج 2، ص 560، ح 14. عنه الوافي: ج 9، ص 1621، ح 8849.عدة الداعي: ص 278، ح 11، بتغيير آخر لم نذكره. عنه البحار: ج 92، ص 208، ضمن، ح 39. الدعوات: ص 51، ح 126، أورد قطعة منه.

عنه البحار: ج 92، ص 195، ضمن، ح 29. قطعة منه في ف 6، ب 2 (الدعاء عند رجاء الفرج)، وف 7، ب 1 (موعظته (عليه السلام) في الدعاء لرجاء الفرج).

[18] في البحار: ج 50: لا تتحول.

[19] في التهذيب: يدفع عنكم.

[20] علل الشرايع: ب 343، ص 555، ح 6. عنه البحار: ج 88، ص 150، س 2. عنه وعن الفقيه ووسائل الشيعة: ج 7، ص 504، ح 9975. من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 343، ح 1518، قطعة منه. عنه وعن التهذيب، الوافي: ج 9، ص 1371، ح 8397. التهذيب: ج 3، ص 294، ح 891 كما في الفقيه. عنه البحار: ج 50، ص 101، ح 14. قطعة منه في ف 2، ب 4 (استجابة دعائه لدفع الزلازل بالأهواز)، وف 5، ب 4 (الصوم عند الزلازل)، وف 7، ب 1 (موعظته (عليه السلام) في التوبة).

[21] الأمالي: ص 229، ح 3 عنه البحار: ج 3، ص 292، ح 13، و ج 85، ص 79، ح 34، ووسائل الشيعة: ج 8، ص 312، ح 10758، بتفاوت يسير. قطعة منه في ف 5، ب 3 (شرائط إمام الجماعة)، وب 5، (حكم دفع الزكاة إلي من يقول بالجسم).

[22] في البرهان: اسأل.

[23] في الوسائل: اعلم بما.

[24] آل عمران: 3 / 159.

[25] في الوسائل: كتبت.

[26] تفسير العياشي: ج 1، ص 204، ح 147. عنه وسائل الشيعة: ج 12، ص 45، ح 15604، والبرهان: ج 1، ص 324، ح 4، ونور الثقلين: ج 1، ص 405، ح 414.قطعة منه في ف 5، ب 3 (كيفية الاستخارة)، وف 6، ب 1 (سورة آل عمران: 3 / 159)، ف 7، ب 1 (موعظته (عليه السلام) في المشورة).

[27] (قال) يعني أحمد، أو عبد الله. (كتب إليه) يعني إلي علي بن مهزيار. (أبو جعفر (عليه السلام)) يعني الجواد (عليه السلام). الوافي: ج 10، ص 343، س 7.

[28] في المصدر: ألم تعلموا... وهو غير صحيح.

[29] التوبة: 9 / 103 - 105.

[30] في التهذيب ووسائل الشيعة: أوجبت.

[31] الأنفال: 8 / 41.

[32] (يصطلم) يحتمل الظلم، والأظهر، الاهمال بمعني الاستئصال، كما يوجد في بعض النسخ. الوافي: ج 10، ص 343، س 9.

[33] خرم: بفتح أوله وتشديد ثانيه وهو رستاق بأردبيل، قال نصر: وأظن الخرمية الذين كان منهم بابك الخرمي نسبوا إليه. (معجم البلدان: ج 2، ص 362). الخرمية: بدعة نشأت في خراسان، اشتد نفوذها بعد مقتل أبي مسلم الخراساني، وثار زعيمها بابك علي الدولة العباسية، قضي عليها الأفشين في عهد المعتصم (المنجد، الأعلام ص 268). (الخر مدينية) ومنهم كان بدء الغلو في القول حتي قالوا: أن الأئمة آلهة، وأنهم أنبياء، وأنهم رسل، وأنهم ملائكة. وهم الذين تكلموا بالأظلة، وفي التناسخ في الأرواح، وهم أهل القول بالدور في هذه الدار، وأبطال القيامة والبعث والحساب. فرق الشيعة: ص 36.

[34] الاستبصار: ج 2، ص 60، ح 198. التهذيب: ج 4، ص 141، ح 398. قطعة منه في ف 5، ب 5 (وجوب الزكاة)، وب 6، (ما يجب فيه الخمس وما لا يجب)، وف 6، ب 1 (سورة الأنفال: 8 / 41) و (سورة التوبة: 9 / 103 - 105)، وف 7، ب 1 (موعظته (عليه السلام) في نية المؤمن).

[35] باسناد ذكره الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مشيخته.

[36] في الوسائل: إذا دخلتهما.

[37] الاستبصار: ج 2، ص 333، ح 1183. عنه وسائل الشيعة: ج 8، ص 525، ح 11346. التهذيب: ج 5، ص 428، ح 1487، مرسلا وبتفاوت. عنه وسائل الشيعة: ج 8، ص 537، ح 11384، قطعة منه. الكافي: ج 4، ص 525، ح 8، بتفاوت.عنه وعن التهذيب، البحار: ج 86، ص 83، س 1، بتفاوت. قطعة منه في ف 5، ب 3 (إتمام الصلاة في الحرمين)، وف 7، ب 1 (موعظته عليه السلام في إكثار الصلاة في الحرمين).

[38] رجال الكشي: ص 550، ضمن، ح 1040. قطعة منه في ف 6، ب 2 (دعاؤه (عليه السلام) لعلي بن مهزيار)، وف 3، ب 3 (مدح علي بن مهزيار).

[39] رجال الكشي: ص 550، ضمن، ح 1040. قطعة منه في ف 3، ب 3 (مدح علي بن مهزيار)، وف 6، ب 2 (دعاؤه (عليه السلام) لعلي بن مهزيار).

[40] رجال الكشي: ص 550، ضمن ح 1040. قطعة منه في ف 3، ب 3 (مدح علي بن مهزيار)، وف 6، ب 2 (دعاؤه (عليه السلام) لعلي بن مهزيار).

[41] رجال الكشي: ص 550، ضمن، ح 1040. عنه وسائل الشيعة: ج 11، ص 353، ح 14998، قطعة منه.

قطعة منه في ف 3، ب 3 (مدح علي بن مهزيار)، وف 6، ب 2 (دعاؤه (عليه السلام) لعلي بن مهزيار).

[42] الظاهر أن الضمير يرجع إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، كما هو المستفاد من رجال الكشي: ص 550 رقم 1040.

[43] رجال الكشي: ص 550، ضمن ح 1040. عنه وسائل الشيعة: ج 11، ص 353، ح 14998، قطعة منه.

قطعة منه في ف 3، ب 3 (مدح علي بن مهزيار)، وف 5، ب 6 (تحليل الإمام (عليه السلام) حصته من الخمس)، وف 6، ب 2 (دعاؤه (عليه السلام) لعلي بن مهزيار).

[44] الغيبة: ص 211، س 16. عنه البحار: ج 50، ص 105، ضمن ح 22.

قطعة منه في ف 3، ب 3 (مدح علي بن مهزيار)، وف 6، ب 2 (دعاؤه (عليه السلام) لعلي بن مهزيار).

[45] تقدمت ترجمته في الحديث الأول من باب كتبه (عليه السلام) إليه.

[46] الكافي: ج 3، ص 521، ح 11. عنه الوافي: ج 10، ص 119، ح 9269.

وسائل الشيعة: ج 9، ص 104، ح 11634. قطعة منه في ف 5، ب 5 (حكم زكاة المهر).

[47] تقدمت ترجمته في الحديث الأول من باب كتبه (عليه السلام) إليه.

[48] الكافي: ج 4، ص 309، ح 2.عنه الوافي: ج 12، ص 333، ح 12053، ووسائل الشيعة: ج 11، ص 192، ح 14600.قطعة منه في ف 5، ب 7 (حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحج عليه).

[49] تقدمت ترجمته في الحديث الأول من باب كتبه (عليه السلام) إليه.

[50] الكافي: ج 1، ص 547، ح 22.عنه وسائل الشيعة: ج 9، ص 507، ح 12595، والوافي: ج 10، ص 317، ح 9631.

قطعة منه في ف 5، ب 6 (حكم الخمس فيما بذل للحج).

[51] تقدمت ترجمته في الحديث الأول من باب كتبه (عليه السلام) إليه.

[52] الكافي: ج 6، ص 195، ح 8. عنه الوافي: ج 10، ص 588، ح 10149، ووسائل الشيعة: ج 23، ص 58، ح 29100. من لا يحضره الفقيه: ج 3، ص 92، ح 346. قطعة منه في ف 5، ب 17 (حكم عتق العبد حين موت المولي).

[53] تقدمت ترجمته في الحديث الأول من باب كتبه (عليه السلام) إليه.

[54] التهذيب: ج 9، ص 162، ح 667. عنه وسائل الشيعة: ج 19، ص 295، ح 24631.

قطعة منه في ف 5، ب 13 (حكم الوصية بحرمان إحدي الورثة)، وب 18، (حكم ميراث الزوجة).

[55] الكافي: ج 1، ص 547، ح 24. تقدم الحديث بتمامه في ف 5، ب 6 (إخراج الخمس بعد المؤونة) ج 2، ص 74، ح 1.