بازگشت

الي علي بن محمد الحصيني


(926) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): أخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن

موسي التلعكبري، عن أبي علي محمد بن همام، عن الحسن بن هارون الحارثي، المعروف بابن هرونا، قال: أخبرني إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، قال: كتب علي بن محمد الحصيني إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام) يسأله عن الفقاع، وكتب: إني شيخ كبير، وهو يحط عني طعامي، ويمرئ (تمرء) لي، فما تري لي فيه؟

فكتب إليه: لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عمله أو الثانية، في أواني الزجاج والفخار، فأما إذا ضري عليه الأناء، فلا تقربه.



[ صفحه 455]



قال علي: فأقرأني الكتاب، وقال: لست أعرف ضراوة الأناء، فأعاد الكتاب إليه: جعلت فداك! لست أعرف حد ضراوة الأناء، فاشرح لي من ذلك شرحا بينا أعمل به. فكتب إليه: إن الأناء إذا عمل به ثلاث عملات، أو أربعة ضري [1] عليه

فأغلاه، فإذا غلا حرم، فإذا حرم فلا يتعرض له [2] .


پاورقي

[1] في مستدرك الوسائل: أربع ضري.

[2] الرسائل العشر (تحريم الفقاع): ص 265، س 15. عنه مستدرك الوسائل: ج 17، ص 76، ضمن، ح 20808. قطعة منه في ف 5، ب 2 (حكم الفقاع).