بازگشت

الي علي بن بلال


(921) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): أخبرني الشيخ أيده الله تعالي، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد بن محمد، عن علي بن بلال [1] .

أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟

فكتب (عليه السلام): يجوز إذا أعوزت الجريدة، والجريدة أفضل [2] .

(922) 2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن

عيسي، قال: حدثني علي بن بلال، وأراني قد سمعته من علي بن بلال [3] ، قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخري، يحتاج، أن يوجه له فطرة أم لا؟

فكتب (عليه السلام): تقسم الفطرة علي من حضرها، ولا توجه ذلك [4] ، إلي بلدة أخري وإن لم تجد موافقا [5] .



[ صفحه 453]



(923) 3 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن بلال [6] ، قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلي محتاج غير أصحابي؟ فكتب (عليه السلام): لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك [7] .

(924) 4 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عيسي، عن أبي الحسن علي بن بلال [8] [9] ، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس ومن بعد العصر إلي أن تغيب الشمس؟

فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فاما لغيره فلا. وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها [10] .



[ صفحه 454]




پاورقي

[1] عده الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكري (عليهم السلام)، رجال الطوسي: ص 404، رقم 17، وص 417 رقم 6، وص 432 رقم 4.

[2] التهذيب: ج 1، ص 294، ح 86.الكافي: ج 3، ص 153، ح 11. قطعة منه في ف 5، ب 2، (وضع الجريدة مع الميت).

[3] تقدمت ترجمته في الحديث السابق.

[4] في الاستبصار يقسم الفطرة علي من حضرها، ولا يخرج ذلك إلي بلدة أخري وإن لم يجد موافقا.

[5] التهذيب: ج 4، ص 88، ح 258. عنه الوافي: ج 10، ص 269، ح 9568. الاستبصار: ج 2، ص 51، ح 171، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 9، ص 360، ح 12237. قطعة منه في ف 5، ب 5، (حكم نقل الفطرة من بلد إلي بلد آخر).

[6] تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتبه (عليه السلام) إليه).

[7] التهذيب: ج 4، ص 54، ح 140.

عنه وسائل الشيعة: ج 9، ص 222، ح 11883، والوافي: ج 10، ص 189، ح 9408.

قطعة منه في 5، ب 5، (حكم دفع الزكاة إلي المخالف).

[8] تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتبه (عليه السلام) إليه.

[9] التهذيب: ج 2، ص 175، ح 696. عنه البحار: ج 80، ص 153، ح 13، أورد ذيل الحديث. الاستبصار: ج 1، ص 291، ح 1068، بحذف الذيل.عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ج 4، ص 235، ح 5018، نحو ما في الاستبصار. قطعة منه في ف 5، ب 3، (قضاء النوافل).

[10] الكافي: ج 4، ص 536، ح 2. عنه وسائل الشيعة: ج 14، ص 304، ح 19263، والوافي: ج 12، ص 445، ح 12285. قطعة منه في ف 3، ب 3 (مدح علي بن حديد)، وف 5، ب 7 (فضل عمرة شهر رمضان).