الي عبيد الله بن محمد الرازي
(918) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، قال:
كتب عبيد الله بن محمد الرازي [1] إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن رأيت أن تفسر لي الفقاع [2] فإنه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟
فكتب (عليه السلام) إليه: لاتقرب الفقاع إلا ما لم تضر آنيته، أو كان جديدا. فأعاد الكتاب إليه: إني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل؟ فأتاني: أن أشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضار.
[ صفحه 450]
ولم أعرف حد الضراوة [3] [4] والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟
فكتب: يفعل الفقاع في الزجاج، وفي الفخار الجديد إلي قدر ثلاث عملات، ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك [5] .
پاورقي
[1] في الاستبصار: عبد الله بن محمد الرازي، وكذا في الرسائل العشر.
[2] الفقاع، كرمان: شئ يشرب، يتخذ من ماء الشعير فقط، وليس بمسكر، ولكن ورد
النهي عنه قيل سمي فقاعا لما يرتفع في رأسه من الزبد. مجمع البحرين: ج 4، ص 376
(فقع).
[3] في الاستبصار: الضرارة.
[4] الضراوة: ضري بالشئ كتعب، ضراوة: اعتاده واجترئ عليه، فهو ضار - مجمع البحرين، ج 1، ص 271 (ضرا).
[5] التهذيب: ج 9، ص 126، ح 546 عنه وسائل الشيعة: ج 25، ص 381، ح 32181. الاستبصار: ج 4، ص 96، ح 375.
الرسائل العشر (تحريم الفقاع): ص 265، س 5، أخبرنا به جماعة عن أحمد بن محمد
ابن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد...
بتفاوت. عنه مستدرك الوسائل: ج 17، ص 76، ضمن، ح 20808.قطعة منه في ف 5، ب 20 (شرب الفقاع).