بازگشت

الي احمد بن اسحاق الأبهري


(889) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن

عيسي، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري [1] ، قال: كتبت إليه: جعلت فداك! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟

فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها [2] .


پاورقي

[1] الظاهر كونه متحدا مع أحمد بن إسحاق الأشعري الذي روي عن أبي جعفر الثاني وأبي الحسن (عليهما السلام) وكان من خاصة أبي محمد (عليه السلام): رجال النجاشي: ص 91 رقم 225، عده الشيخ في أصحاب الجواد وأبي محمد العسكري (عليهما السلام): ص 398 رقم 13 وص 427 رقم 1،

كما صرح به الأردبيلي في جامع الرواة: ج 1، ص 42، واحتمله السيد الخوئي في المعجم:

ج 1، ص 45 رقم 430، والتستري في قاموس الرجال: ج 1، ص 398 رقم 291.

الضمير في (كتبت إليه) يرجع إلي أبي جعفر الثاني أو أبي الحسن الهادي أو إلي أبي

محمد العسكري (عليهم السلام).

[2] الاستبصار: ج 1، ص 383، ح 1452. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 4، ص 356، ح 5379. التهذيب: ج 2، ص 206، ح 805. عنه الوافي: ج 7، ص 405، ح 60201. قطعة منه في ف 5، ب 3 (حكم الصلاة في ما تعمل من وبر الأرانب).